عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تلغى المادة (12) من التعليمات رقم (1) لسنة 1991 للتصرف بالنذور والتبرعات الخاصة باضرحة الروضتين العباسية والحسينية في كربلاء والحيدرية في النجف الاشرف والعسكرية في سامراء والكاظمية في بغداد ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 12 –
ا – يخصص المرجع المختص لرئيس لجنة العتبة ولكل عضو من اعضائها ولممثل الوزارة مكافاة عن كل فتحة للضريح شهريا بما لا يقل عن (5000) خمسة الاف دينار و لا يزيد على (000 30) ثلاثين الف دينار وللجنة منح مكافاة لمن تستعين به في اعمالها وتصرف هذه المبالغ من اصل الايرادات الشهرية.
ب – للمرجع المختص تحديد مبلغ المكافاة المنصوص عليها في (ا) من هذه المادة ضمن الحدين كل ثلاثة اشهر وحسب ما يناسب وحصيلة معدل الايرادات الشهرية.
مادة 2
تلغى الفقرتان (ب) و(ج) من المادة (16) من التعليمات ويحل محلها ما ياتي:
ب – حصة واحدة للمحتاجين من زوار العتبة وتتخذ لجنة العتبة ما يلزم لتنفيذ ذلك بموافقة المرجع المختص.
جـ – تصرف حصة واحدة للشؤون العامة للعتبة تقررها اللجنة بما لا يزيد على (1000) الف دينار في كل مرة ولها ان تقرر تجاوز هذا المبلغ بموافقة المرجع المختص.
مادة 3
يقصد بالمرجع المختص لاغراض التعليمات وزير الاوقاف والشؤون الدينية.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية