تعديل مبالغ الرسوم في الجدول الملحق بقانون واردات البلديات

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم في الجدول الملحق بقانون واردات البلديات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم في الجدول الملحق بقانون واردات البلديات
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-20 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (61) المنعقدة بتاريخ 20/11/1996 ما ياتي:

مادة 1
تعدل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات ذي الرقم (130) لسنة 1963 المعدل وعلى النحو الاتي:
جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات
القسم مبلغ الرسم / دينار
القسم الاول
1- عن كل م2 من المسقط الافقي للبناء لدار واحد ديناران
وعن كل م2 من المسقط الافقي للبناء لمن يملك اكثر عشرة دنانير
من دار واحدة.
2- عن كل م2 من المسقط الافقي للبناء للاغراض عشرون دينار
الاستثمارية التجارية والصناعية
القسم الثاني
الجمال والجاموس عن الراس الف دينار
الثيران والابقار عن الراس سبعمائة وخمسون دينار
للاغنام والماعز والعجول عن الراس مائتان وخمسون دينار
القسم الثالث
رسم الاعلان
1- اعلانات خارج المحلات
لكل م2 او جزء منه شهريا مائة وخمسون دينار
القسم الخامس
5- رسم عن كل علبة من علب الكبريت مائتان وخمسون فلسا

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية