تعديل مبالغ الرسوم الواردة في قانون اقامة الاجانب

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم الواردة في قانون اقامة الاجانب مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم الواردة في قانون اقامة الاجانب
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-20 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (61) المنعقدة بتاريخ 20/11/1996 ما ياتي:

مادة 1
تعدل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القانونين الاتيين لتكون على النحو الاتي:
قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل
المادة مبلغ الرسم / دينار
المادة (21) لا يتجاوز مائة دينار
المادة (22) الفقرة (1) لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار
قانون وثائق سفر الفلسطينيين رقم (65) لسنة 1983
المادة مبلغ الرسم / دينار
المادة (12) لا يتجاوز ثلاثة الاف دينار

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية