عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق بقانون الاسلحة
التصنيف: قرار
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (58) المنعقدة بتاريخ 6/11/1996 ما ياتي:
مادة 1
تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق بقانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 لتكون على النحو الاتي:
جدول الرسوم مبلغ الرسم/ دينار
1- رسم اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده خمسة الاف دينار
2- رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري الف دينار
وعتاده.
3- رسم اجازة اصلاح الاسلحة النارية وتجديدها خمسة الاف دينار
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية