تعديل مبلغ رسم الخبرة لمديرية تحقيق الادلة الجنائية

      التعليقات على تعديل مبلغ رسم الخبرة لمديرية تحقيق الادلة الجنائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبلغ رسم الخبرة لمديرية تحقيق الادلة الجنائية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-06 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (58) المنعقدة بتاريخ 6/11/1996 ما ياتي:

مادة 1
تعديل مبلغ الرسم الوارد بالفقرة (1) من المادة الاولى من قانون رسم الخبرة لمديرية تحقيق الادلة الجنائية رقم (135) لسنة 1977 وجعله 5000 دينار (خمسة الاف دينار).

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية