اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد

      التعليقات على اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد مغلقة

عنوان التشريع: اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-12-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يجوز استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها الامكانات اللازمة لذلك، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة .

مادة 2
يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من الاجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين فيها.

مادة 3
يحدد مقدار اجور الدراسة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.

مادة 4
تقيد الاجور المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار ايرادا للكلية او المعهد وتستثنى من احكام قانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم (28) لسنة 1940 ويجري صرفها على النحو الاتي:
1- تخصص نسبة 85٪ خمس وثمانين من المئة لصندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد الذي تقام فيه الدراسة المسائية، وتوزع على النحو الاتي:
ا – نسبة 15٪ خمس عشر من المئة لاغراض صيانة الابنية والموجودات الثابتة الاخرى.
ب – نسبة 70٪ سبعين من المئة لاغراض اجور ورواتب العاملين واجور المحاضرات والمستلزمات الخدمية.
2- نسبة 10٪ عشر من المئة لصندوق التعليم العالي في الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية.

مادة 5
تطبق في الدراسة المسائية المناهج الدراسية المعتمدة في الدراسة الصباحية المناظرة وتخضع لجميع القواعد المعمول بها في الدراسة الصباحية في ما يتعلق بمدة الدراسة وعدد الساعات الدراسية والامتحانات وانضباط الطلبة وغيرها.

مادة 6
1- تسري على الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية شروط القبول التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة الصباحية عدا ما يتعلق منها بالحد الاعلى للعمر والتفرغ للدراسة والمعدل.
2- تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 7
يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة