عنوان التشريع: لوزير التعليم العالي استيفاء رسم منح اجازة تأسيس الكليات الاهلية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-12-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
1 – تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الجامعة او الكلية الاهلية رسم منح اجازة تاسيس الجامعة او الكلية، ورسمها عن كل سنة دراسية.
2- يحدد مقدار الرسوم سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة .
مادة 2
تؤول نسبة (50٪) خمسين من المئة من حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة. لصرفها على نشاطاتها المتعلقة بتنفيذ احكام قانون الجامعات والكليات الاهلية ذي الرقم (13) لسنة 1996.
ويقيد المتبقي من الرسوم ايرادا للخزينة العامة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1996/1997.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة