عنوان التشريع: لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح روضة او معهد
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
لوزير التربية منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح:
1- روضة اطفال اهلية.
2- معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية او لتعليم المهن او لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية.
مادة 2
يحدد مجلس الوزراء مبالغ الاجور المستوفاة عن منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي او تجديدها بناء على مقترح من وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.
مادة 3
ينشا في وزارة التربية صندوق يسمى (صندوق التربية المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتم صرف المبالغ المودعة فيه استثناء من احكام قانون اصول المحاسبات العامة وتنظيم امور الصندوق وقضايا الصرف بتعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي.
مادة 4
تؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى صندوق التربية المركزي
مادة 5
لوزير التربية اصدار تعليمات منح اجازة تاسيس الروضة او المعهد الاهلي وتجديدها بعد عرضها على هيئة الراي.
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة