عنوان التشريع: استحداث المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تستحدث في وزارة التربية مديرية عامة تسمى (المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي) تحدد مهامها بتعليمات، وتتكون من الاقسام التالية:
1- قسم الرقابة والتفتيش.
2- قسم الاشراف الاختصاصي.
3- قسم الاشراف التربوي.
4- قسم المتابعة والتقويم.
مادة 2
تستحدث في وزارة التربية وظيفة مفتش تربوي براتب حداه (408-768) دينارا وتضاف الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك ذي الرقم (25) لسنة 1960.
مادة 3
يتقاضى المفتش التربوي مخصصات مهنية تعادل (200٪) مئتين من المئة من راتبه على ان لا يقل ما يتقاضاه عن ثلاثة الاف دينار شهريا.
مادة 4
يتقاضى الاختصاصي التربوي مخصصات مهنية تعادل (150٪) مئة وخمسين من المئة من راتبه على ان لا يقل ما يتقاضاه عن الفي دينار شهريا.
مادة 5
يتقاضى المشرف التربوي مخصصات مهنية تعادل (100٪) مئة من المئة من راتبه على ان لا يقل ما يتقاضاه عن الف وخمسمئة دينار شهريا.
مادة 6
لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار، بعد عرضها على هيئة الراي.
مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة