لوزير التربية تأجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة

      التعليقات على لوزير التربية تأجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة مغلقة

عنوان التشريع: لوزير التربية تأجير الابنية المدرسية الفائضة عن الحاجة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الفائضة عن الحاجة او اجنحة منها للكليات والمعاهد الاهلية على اساس بدل ايجار المثل المجاور بقصد استخدامها للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.

مادة 2
لوزير التربية تاجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية بقصد استخدامها بعد اوقات الدوام الرسمي او خلال العطلة الصيفية للاغراض التربوية والتعليمية حصرا.

مادة 3
يستثنى ايجار الابنية المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 ويتم تحديد بدلات ايجارها وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار بالتنسيق بين وزارتي التربية والمالية.

مادة 4
يجري توزيع بدلات ايجار الابنية المنصوص عليها في هذا القرار كما ياتي:
1- نسبة (50٪) خمسين من المئة الى وزارة المالية.
2- نسبة (50٪) خمسين من المئة الى صندوق التربية المركزي.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة