عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1985 اصدرت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي التعليمات التالية :
التعاريف
مادة 1
يقصد بالألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها :
الهيئة : الهيئة العليا للإصلاح الزراعي 0
العضو المفوض : العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وهو وزير الاصلاح الزراعي 0
المؤسسة : مؤسسة الاصلاح الزراعي التي تكون الجهاز الاداري لتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي وتشمل جميعه المديريات العامة المرتبطة بالهيئة العليا للإصلاح الزراعي بمقتضى هذه التعليمات ويرأسها إداريا وكيل وزارة الاصلاح الزراعي 0
مادة 2
تعقد الهيئة اجتماعاتها بمقرها في مدينة بغداد ويجوز عقد جلساتها عند الحاجة في مكان آخر بطلب من الرئيس 0
مادة 3
تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او باقتراح يقدم اليه من العضو المفوض او أكثرية اعضاء الهيئة ويكون اجتماعها في كل شهر مرة واحدة على الاقل 0
مادة 4
يتم النصاب بحضور أكثرية اعضاء الهيئة وتصدر قراراتها بالأكثرية واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
مادة 5
العضو المفوض يمثل الهيئة امام المحاكم والدوائر الرسمية وله ان يوكل غيره في ذلك 0
مادة 6
للهيئة ان تشكل من بين اعضائها هيئة فرعية او اكثر لدراسة بعض الامور وتقديم توصياتها بشأنها ولها ان تخول بعض صلاحيتها المذكورة في المادة الثالثة والعشرين من القانون الى لجان تشكلها برئاسة احد اعضائها 0
مادة 7
آ – يتولى سكرتارية الهيئة سكرتير عام وترتبط بها الشعب التالية وتعين واجباتها بأوامر يصدرها العضو المفوض 0
1 – المناهج 0
2 – الاستشارات 0
3 – التمييز 0
ب – تقوم السكرتارية تحت اشراف العضو المفوض بما يأتي :
1 – تنظيم منهاج جلسات الهيئة وحفظ السجلات والأوراق الخاصة بها 0
2 – تبليغ قرارات الهيئة الى الجهات المختصة 0
3 – تبليغ آراء الهيئة الاستشارية الى الجهات المختصة 0
4 – الاشراف على تنظيم مخابرات هيئة التمييز وتبليغ قراراتها الى ذوي العلاقة 0
5 – حفظ محاضر الجلسات في سجل خاص 0
مادة 8
تعين الهيئة اعضاء هيئة تمييز الاصلاح الزراعي والهيئة الاستشارية للهيئة العليا والسكرتير العام للهيئة ولها تثبيتهم وترفيعهم ومنحهم الإجازات والمكافآت والمخصصات والعلاوات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وإنهاء إعانتهم او خدماتهم مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالنسبة للموظفين المعارة خدماتهم اليها 0
مادة 9
تقوم هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بالواجبات المعينة لها بموجب القانون رقم 7 لسنة 1960 0
مادة 10
تقوم الهيئة الاستشارية بما يأتي :
1 – تدقيق القضايا الواردة الى الهيئة من محاكم استئناف الاصلاح الزراعي او اللجان المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي وإبداء الرأي القانوني فيها وتقديمها الى الهيئة 0
2 – ابداء الرأي للهيئة او العضو المفوض في المشاكل المرفوعة إليهما 0
3 – المشاركة في اللجان التي تشكلها الهيئة او العضو المفوض لوضع القوانين او الانظمة او التعليمات 0
العضو المفوض
مادة 11
يقوم العضو المفوض بتنفيذ قرارات الهيئة ويتولى الاشراف على اوجه نشاط المؤسسة من النواحي المالية والادارية والفنية والاشراف على عمليات الاستيلاء على الارض وتوابعها وادارتها وتوزيعها ودراسة المشروعات التي تهدف الى رفع مستوى الانتاج الزراعي وتقديم نتائج دراسته الى الهيئة وتوصياته بشأن المساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات لتحسين أحوال المزارعين والفلاحين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني كما يقدم لها التقرير السنوي عن تطبيق الاصلاح الزراعي وعليه تقديم تخمينات ميزانية الهيئة اليها وبيانا عن ماليتها في نهاية السنة المالية 0
مادة 12
للعضو المفوض ان يعهد ببعض سلطاته الى المدراء العامين وان يصدر البيانات اللازمة لسير العمل وان ينقل اعمال واختصاصات بعض الاقسام الى البعض الآخر حسب متطلبات المصلحة 0
تشكيلات المؤسسة
مادة 13
الموظفون في الوظائف الرئيسية في المؤسسة هم :
المدراء العامون ، المفتش العام ، مدراء المناطق ، مدراء الالوية ويكون تعيينهم في هذه الوظائف بأمر من العضو المفوض وله ترفيعهم وتثبيتهم ونقلهم ومنحهم الإجازات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وإنهاء خدماتهم ومنحهم هم وغيرهم من الموظفين المكافآت والمخصصات والعلاوات 0
مادة 14
يتولى المدير العام ما يلي : –
1 – تنفيذ القرارات والاوامر الصادرة من العضو المفوض 0
2 – تنظيم العمل في المديريات والأقسام والشعب التابعة لمديريته والاشراف عليها 0
3 – المساهمة في اعداد التقرير السنوي العام ومشروع الميزانية بقدر ما يتعلق الامر بمديريته وعرض ذلك على العضو المفوض 0
4 – الاتصال بالدوائر الرسمية – عدا الوزارات – وغير الرسمية وبكافة الهيئات والمؤسسات والأشخاص حسبما تطلبه اعمال مديريته 0
5 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترفيعهم وتثبيتهم ونقلهم ومنحهم الإجازات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وإنهاء خدمتهم ومنحهم العلاوات والمكافآت وكل ذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها له العضو المفوض 0
مادة 15
تؤلف المؤسسة من التشكيلات الاتية :
1 – المديرية العامة لديوان مؤسسة الاصلاح الزراعي 0
2 – مديرية الاستيلاء والتقدير العامة 0
3 – مديرية التوزيع العامة
0 4– مديرية المالية والتعويض العامة 0
5 – مديرية المساحة العامة 0
6 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 0
مادة 16
آ – المديرية العامة لديوان المؤسسة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر التي يتلقاها منه ويعاونه معاون او اكثر 0
ب – تتألف هذه المديرية من الدوائر الاتية :
1 – المفتشية العامة – يرأسها مفتش عام مسؤول امام العضو المفوض يقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منها 0 وتنحصر مهمتها بالرقابة على صحة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقيق في الشكاوى التي تحال اليه على اجهزة الاصلاح الزراعي وتتألف من مفتشين يعين عددهم واختصاصهم ومراكز عملهم بقرار من العضو المفوض 0
2 – مديرية الذاتية والرسائل – يرأسها مدير مسؤول عن أعمالها يعاونه عدد من الموظفين وتتألف من شعبتين :
آ -= شعبة الذاتية – تتولى الشؤون الذاتية لجميع موظفي ومستخدمي المؤسسة من عراقيين وأجانب وتنظيم دفاتر الخدمة لهم والملاكات الخاصة بهم بالتعاون مع الدوائر الاخرى 0
ب – شعبة الرسائل – تتولى تنظيم الرسائل والسجلات وقلم الطابعة وتقديم التقرير الدورية عن شؤون الادارة 0
3 – مديرية الامور الحقوقية – يرأسها مدير وتتولى الدفاع امام المحاكم والمراجع الاخرى عن حقوق المؤسسة وإبداء الرأي في كافة القضايا القانونية لدوائر المؤسسة التي تحال عليها فيما عدا الاعمال المنوطة بالهيئة الاستشارية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه التعليمات 0
4 – مديرية التوجيه والنشر – يرأسها مدير وتتولى اتخاذ كل ما من شانه توضيح احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعريف بأهدافه وبانجازات مؤسسة الاصلاح الزراعي بكل الوسائل الممكنة وتتألف هذه المديرية من الشعب التالية :
1 – شعبة الجريدة الرسمية – تتولى الامور المتعلقة بنشر القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالإصلاح الزراعي في الجريدة الرسمية وتوزيعها على دوائر المؤسسة والجهات المختصة 0
2 – شعبة العلاقات – تتولى التعاون مع مديرية التوجيه والإذاعة العامة لنشر وإذاعة كل ما من شانه تحقيق أهداف الاصلاح الزراعي وتزود جميع المؤسسات او الجهات المعنية في العراق وخارجه بالمعلومات الضرورية عن الاصلاح الزراعي وتجمعه وتصنف المعلومات مما ينشر في الصحف والمجلات والنشرات والكتب العربية والاجنبية عن كل ما يتعلق بالإصلاح الزراعي وتعمم منها على دوائر المؤسسة ما له علاقة باختصاصها 0
3 – شعبة النشر – تتولى اصدار مطبوع دوري عن الاصلاح الزراعي واصدار المطبوعات الضرورية الاخرى للتعريف بأهداف الاصلاح الزراعي 0
4 – شعبة الترجمة – تقوم بجميع اعمال الترجمة التي تحتاجها المؤسسة 0
5 – شعبة المكتبة – تقوم بحفظ الكتب والمجلات والجرائد والنشرات وجميع الوثائق الاخرى التي تمس الاصلاح الزراعي وتزويد دوائر المؤسسة او الجهات الاخرى بما يحتاجونه منها وتامين الحصول على المطبوعات والكتب اللازمة 0
5 – مديرية الادارة المؤقتة – يرأسها مدير وتتولى استلام الاراضي المستولى عليها والاميرية والمحلولة التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي وادارتها مؤقتا حتى تتم اجراءات التوزيع وتقوم بتنفيذ قرارات إلغاء حقوق اجازة الاراضي وإعداد الوسائل التي تمكن لجان التعاقد من القيام بواجباتها وترتبط بهذه المديرية لجان التعاقد على ايجار الاراضي 0
6 – مديرية المنطقة الشمالية – يرأسها مدير وتتولى معاونة المدير العام في تسيير اعمال الاصلاح الزراعي في مديريات الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية 0
7 – مديرية المنطقة الوسطى – يرأسها مدير وتتولى معاونة المدير العام في تسيير اعمال الاصلاح الزراعي في مديريات الوية بغداد وديالى والحلة والرمادي والكوت وكربلاء 0
8 – مديرية المنطقة الجنوبية – يرأسها مدير وتتولى معاونة المدير العام في تسوية اعمال الاصلاح الزراعي في مديريات الوية البصرة 0 العمارة 0 الناصرية 0 الديوانية 0
9 – قسم التخطيط – يرأسه موظف ويتولى جمع المعلومات الاحصائية وتهيئة الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالاصلاح الزراعي والمساعدة في اعداد الخطط لتطبيق قانون الاصلاح الزراعي وتحديد مراحل تنفيذها 0
10 – شعبة المباني – يرأسها مهندس وتتولى تهيئة الكشوف للمباني والإنشاءات التي يحتاجها الاصلاح الزراعي 0
ج – تتولى مديرية الاصلاح الزراعي في الالوية اعمال الاصلاح الزراعي فيها وترتبط بالمديرية العامة للديوان 0
مادة 17
مديرية الاستيلاء والتقدير العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض يقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منه 0
وتتألف من الدوائر التالية :
1 – مديرية الاستيلاء – يرأسها مدير وتتولى توزيع استمارات الإقرار والتحقيق في صحتها وإعداد البيانات لمن يخضع للاستيلاء على ارضه وتنفيذ قرارات الاستيلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع وشراء اراضي واستبدالها بعد اخذ رأي مديرية التوزيع العامة واتخاذ الإجراءات لتسجيل الاراضي المستولى عليها باسم ( وزارة المالية لأغراض الاصلاح الزراعي ) وإعداد الوسائل التي تمكن لجان الاستيلاء من القيام بواجباتها وتشرف على لجان الاستيلاء ولجان الفحص 0
2 – مديرية التقدير – يرأسها مدير وتتولى اجراءات التقدير وإعداد الوسائل التي تمكن لجان التقدير من القيام بواجباتها 0
3 – شعبة الذاتية والرسائل – يرأسها موظف وتتولى الشؤون الذاتية للموظفين والمستخدمين وتنظيم الامور الادارية والرسائل والقلم السري والطابعة 0
مادة 18
مديرية التوزيع العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منه وتتألف من الدوائر الاتية :
1 – مديرية الامور الفنية – يرأسها مهندس وتتولى دراسة الاراضي المقرر توزيعها وإعداد توصياتها بشأن مساحات الوحدات في الارض المقترح توزيعها وما يقتضى القيام به من مشاريع الري والبزل ضمانا لحسم استغلالها زراعيا وذلك بالتعاون مع قسم الري الخاص بالاصلاح الزراعي في مديرية الري العامة وقسم المساحة الخاص بالاصلاح الزراعي في مديرية المساحة العامة 0
2 – مديرية التوزيع – يرأسها مدير وتقوم بما يقتضي للتحقيق عن طالبي الانتفاع بالتوزيع وتعيين من يشملهم التوزيع منهم وتتخذ ما يلزم لتسليم ارض الموزعة اليهم وتسجيلها بأسمائهم وإعداد الوسائل التي تمكن لجان التحقيق والتوزيع من القيام بواجباتها وترتبط بها لجان التحقيق ولجان التوزيع 0
3 – شعبة الذاتية والرسائل – يرأسها موظف وتتولى شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين وتنظيم الامور الادارية والرسائل والقلم السري والطابعة 0
مادة 19
مديرية المساحة العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منه وتتألف من الدوائر التالية :
1 – القسم الفني – يرأسه مهندس ويتولى الاعمال الفنية كالمسح الجوي والطوبوغرافي والتفتيش والتدريب والترسيم والعد والتثليث والطبع 0
2 – قسم الاصلاح الزراعي – يرأسه مهندس ويتولى الاشراف من الناحية الفنية والادارية على اعمال المساحين الخاصة بالاصلاح الزراعي في مختلف الالوية والقيام بالمسوح اللازمة لتحقيق عمليات الاستيلاء والتقسيم والادارة والتوزيع وسائر ما يتطلبه تطبيق قانون الاصلاح الزراعي 0 ويرتبط بهذا القسم المناطق التالية :
أ – منطقة المساحة الشمالية – يرأسها مهندس وتتولى تسيير اعمال المساحة الخاصة بالاصلاح الزراعي في الوية الموصل وكركوك واربيل والسليمانية بالإضافة الى الاعمال الاخرى التي يعهد بها اليها المدير العام 0
ب – منطقة المساحة الوسطى – يرأسها مهندس وتتولى تسيير اعمال المساحة الخاصة بالاصلاح الزراعي في الوية بغداد وديالى والحلة والرمادي والكوت وكربلاء بالإضافة الى الاعمال الاخرى التي يعهد بها اليها المدير العام 0
ج – منطقة المساحة الجنوبية – يرأسها مهندس وتتولى تسيير اعمال المساحة الخاصة بالاصلاح الزراعي في الوية البصرة والعمارة والناصرية والديوانية وبالإضافة الى الاعمال الاخرى التي يعهد بها اليها المدير العام 0
3 – قسم المخازن – يرأسه مدير مسؤول امام المدير العام ويتولى ما يقتضي لحفظ الآلات الهندسية والأثاث والكتب والخرائط والمكائن والقرطاسية والمواد الاخرى والسيارات وادواتها وتحضير الخرائط وحفظها وبيعها ومسك السجلات اللازمة لذلك حسب الانظمة والتعليمات المرعية 0
4 – شعبة الذاتية والرسائل – يرأسها موظف وتتولى شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين وتنظيم الامور الادارية والرسائل والقلم السري والطابعة 0
مادة 20
مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن أعمالها امام العضو المفوض وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منه وتتألف من الدوائر التالية :
1 – قسم المعاهد – يرأسه مهندس آلي ويقوم بتدريب الفنيين اللازمين لإدامة وتشغيل وتصليح مختلف المكائن والآلات الزراعية 0
2 – القسم الفني – يرأسه مهندس آلي ويقوم بتهيئة المواصفات الفنية وفحص المكائن المستوردة ومراقبة الشركات وتهيئة النشرات الفنية والاحصائيات المتعلقة بالمكائن 0
3 – قسم التصليح – يرأسه مهندس آلي ويقوم بتصليح كافة المكائن والآلات الزراعية ومكائن الري ووسائل النقل الآلية 0
4 – قسم التشغيل – يرأسه مهندس آلي ويقوم بتشغيل وادامة كافة المكائن والآلات الزراعية ومكائن الري ووسائل النقل الآلية 0
5 – قسم المخازن الآلية – يرأسه موظف ويقوم بتجهيز وتوزيع الوقود وقطع الغيار وتسعير المكائن المستوردة ومسك السجلات حسب الانظمة والتعليمات المرعية 0
6 – قسم السيارات – يرأسه مهندس آلي ويقوم بتنظيم تشغيل السيارات وصيانتها وادامتها وتهيئتها للعمل 0
7 – شعبة الذاتية والرسائل – يرأسها موظف وتتولى شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين وتنظيم الامور الادارية والرسائل والقلم السري والطابعة 0
مادة 21
مديرية المالية والتعويض العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالعضو المفوض ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منه وتتألف من الدوائر الاتية :
1 – قسم الميزانية والملاك – يرأسه موظف ويقوم بإعداد الميزانية المخمنة للهيئة والقيام بتوحيد كافة حسابات المديريات الاخرى ومراقبة عدم تجاوز الاعتمادات في الميزانية التي تخص كل مديرية عامة كما يقوم بتنظيم ملاكات دوائر المؤسسة بالتعاون مع مديرية الادارة والذاتية في الديوان 0
2 – قسم المصروفات – يرأسه موظف ويقوم بالإشراف على اعداد مستندات الصرف والصكوك والمعاملات المنجزة وفق ابواب الصرف المحددة في الميزانية 0
3 – قسم الواردات – يرأسه موظف ويقوم بالإشراف على استلام واردات الهيئة بالتعاون مع مديريات واردات الالوية التابعة لمديرية الواردات العامة بوزارة المالية 0
4 – قسم السلف – يرأسه موظف ويقوم بالإشراف على الحسابات الجارية مع مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية واجراء التسوية اللازمة بها 0
5 – قسم التعويض
يرأسه موظف يقوم بتطبيق نظام التعويض الصادر بموجب قانون الاصلاح الزراعي وإعداد سندات التعويض والمساهمة في اعداد العقود الخاصة بالملاكين الجدد الموزعة عليهم الاراضي بالتعاون مع مديرية التوزيع والاشراف على تسجيل معاملات التحصيل في السجلات بالتعاون مع كل من قسمي الواردات والاستحقاق 0
6 – قسم الاستحقاق – يرأسه موظف ويقوم بإعداد التبليغات الخاصة باستحقاق أقساط بسندات التعويض وكذلك الأقساط المستحقة على الملاكين الجدد الموزعة عليهم الاراضي ومتابعة تحصيلها 0
7 – قسم الموجودات والمخازن – يرأسه موظف يقوم بالإشراف على تسجيل ما تم الاستيلاء عليه من المنشآت والمضخات والمكائن والآلات الزراعية وقيمتها وكذلك الأثاث وسائر الموجودات الاخرى التابعة للمؤسسة كما يتولى الاشراف على حسابات المخازن لجميع دوائر المؤسسة 0
8 – قسم التدقيق – يرأسه موظف ويقوم بأعمال التدقيق الداخلي لكافة المعاملات الحسابية والمالية المتعلقة بدوائر المؤسسة قبل القيام بإجراءات صرفها او قبضها او تسويتها وكذلك القيام بتدقيق حسابات مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية وفروع المديريات العامة الاخرى التابعة للمؤسسة 0
9 – قسم العقود – يرأسه موظف يتولى اعداد عقود الخبراء العراقيين والأجانب بالتعاون مع مديرية الامور الحقوقية واتخاذ ما يلزم لتطبيقها ومراقبة تنفيذها من الوجهة المالية 0
10 – شعبة الذاتية والرسائل – يرأسها موظف وتتولى شؤون ذاتية الموظفين والمستخدمين وتنظيم الامور الادارية والرسائل والقلم السري والطابعة 0
مادة 22
تتألف شعب اقسام المديريات العامة بأوامر خاصة من الوزير بناء على اقتراح المدير العام المختص 0
الشؤون المالية
مادة 23
تؤمن مشتريات الهيئة بطريقة المناقصة او الامانة حسبما هو مبين في المواد التالية 0
مادة 24
يتم الشراء بواسطة مناقصات حسب مقتضى الحال من قبل لجنة يؤلفها العضو المفوض 0
مادة 25
يعلن العضو المفوض المناقصات الاصولية المحلية والخارجية لشراء المواد او اللوازم او المكائن او غير ذلك مما تحتاج اليه الهيئة ويبت في نتائج المناقصة ويحيلها نهائيا الى حد مبلغ لا يتجاوز ( 100000 ) مائة الف دينار في كل قضية ويعرض ما زاد عن ذلك على الهيئة لاستحصال موافقتها وللعضو المفوض تخويل هذه الصلاحية للمدراء العامين الى حد مبلغ لا يتجاوز ( 20000 ) عشرين الف دينار في كل قضية 0
مادة 26
للعضو المفوض شراء المواد واللوازم من الخارج والداخل بدون مناقصة لحد مبلغ ( 10000 ) عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك فيستحصل بشأنه موافق الهيئة وله تخويل هذه الصلاحية للمدراء العامين الى حد مبلغ لا يتجاوز ( 2000) الفي دينار 0
مادة 27
للهيئة صلاحية شراء المواد واللوازم من داخل البلاد او من خارجها بأية طريقة وبأي مبلغ 0
مادة 28
1 – يصادق العضو المفوض على ما يأتي :
أ – صرف رواتب واجور ومخصصات ومكافآت الموظفين والمستخدمين والخبراء والعمال وغيرهم 0
ب – قوائم مخصصات السفر ومصروفات النقل ومخصصات الكيلومترات 0
ج – اجور السفر بالطائرة او اجور وسائل نقل كاملة 0
د – تجوال الموظفين والمستخدمين والخبراء وغيرهم ممن يعملون في الهيئة على اختلاف درجاتهم لأغراض رسمية 0
ه – استكراء السيارات ووسائل النقل الاخرى 0
و – دفع سلف للموظفين والمستخدمين والخبراء وغيرهم ممن يعملون في الهيئة عند التعيين او النقل 0
2 – للعضو المفوض تخويل هذه الصلاحية للمدراء العامين 0
مادة 29
يوقع العضو المفوض على مستندات الصرف والصكوك وله تخوي لذلك للمدراء العامين 0
مادة 30
للمدراء العامين تخويل صلاحياتهم المالية كلها ا بعضها الى م سيسبونه من الموظفين بموافقة العضو المفوض 0
مادة 31
يصادق العضو المفوض على صرف الرواتب والمخصصات والمكافآت ومصاريف السفر وجميع المصروفات الاخرى لموظفي ومستخدمي الهيئة 0
مادة 32
بعد استحصال موافقة الهيئة يجري تسعير وبيع الاموال العائدة للإصلاح الزراعي وفي ما يلي :
1 – ينظم الموظف المسؤول قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال المراد بيعها ويقدمها الى العضو المفوض فاذا وافق على بيعها تسعر بواسطة لجنة تسعير خاصة تؤلف لهذا الغرض 0
2 – يتخذ قرار بيع الاموال التي تقل قيمتها عن 10000 عشرة آلاف دينار من قبل العضو المفوض وما زاد عن ذلك فمن قبل الهيئة وللعضو المفوض تخويل صلاحيتها للمدراء العامين لحد ( 2000 ) الفي دينار 0
3 – يجري البيع بواسطة لجنة مزايدة خاصة تؤلف لهذا الغرض ويتم عقد البيع الى الراغب الأخير باقتران الاحالة النهائية بمصادقة الهيئة او العضو المفوض او المدير العام كل حسب صلاحيته 0
4 – تؤلف لجان التسعير ولجان البيع بالطريقة التي يعينها العضو المفوض 0
مادة 33
للهيئة ان تشطب ما يفقد او يتلف من اموال الاصلاح الزراعي ولها ان تمنح صلاحياتها كلا او جزءا الى العضو المفوض 0
الشؤون الحسابية
مادة 34
تطبق احكام هذه الباب على حسابات جميع الدوائر واللجان التابعة للهيئة 0
مادة 35
يراد بالتعابير التالية المعاني المدونة ازاءها 0
1 – الميزانية – الجداول المتضمنة تخمين الايرادات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية 0
2 – السنة المالية – المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية وتبدأ من اول نيسان من كل سنة تقويمية وتنتهي في 31 مارت من السنة التي تليها 0
3 – الدورة الحسابية – المدة المعينة لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية وتبدأ من تاريخ تنفيذ الميزانية وتنتهي معها 0
4 – المدة المتممة – وهي المدة اللاحقة للدورة الحسابية وتبدأ باليوم الاول من شهر نيسان من السنة التي تلي السنة المالية المختصة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مايس وتقتصر حساباتها على تسوية المعاملات الحسابية ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض او صرف فعلية 0
مادة 36
على المؤسسة ان تحضر تخمينات المصروفات والايرادات وتودعها لدى الهيئة قبل اليوم الاول من كانون الثاني تمهيدا لدراستها واقرارها 0
مادة 37
تتولى الهيئة دراسة تخمينات الميزانية المقدمة اليها تمهيدا لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء قبل اليوم الخامس عشر من شهر شباط ليتسنى اتخاذ ما يلزم لتشريعها قبل حلول السنة المالية 0
مادة 38
لرئيس الهيئة في حالة تأخر تصديق الميزانية صلاحية اعطاء الامر بالعامل بتخمينات ميزانية السنة المالية التي لم تصدق او بميزانية السنة المالية السابقة لها أيهما اقل 0
مادة 39
ليس للهيئة تجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية ولا يحق لها ان تزيد اعتماداتها بأي نوع من الايرادات الخصوصية او التبرعات ( عدا ما ينص عليه بالمادة التالية ) 0
مادة 40
عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من القانون للهيئة حق قبول التبرعات والمنح والهبات التي يقدمها اليها الاشخاص او الهيئات ويقيد المبلغ المتبرع به ايرادا في حسابات الهيئة تحت عدد خاص به ويصرف لأغراض الهيئة 0 الا اذا اشترط المتبرع تخصيص المبلغ لعمل معين ووافقت الهيئة فعندئذ تصرف الاموال المذكورة على الاعمال التي خصصت لها 0 وللهيئة صلاحية زيادة الاعتمادات بنسبة المصروفات الواقعة عليها من التبرعات المذكورة دون حاجة لإصدار قانون بذلك.
مادة 41
للعضو المفوض صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد اما المناقلة بين الفصول فيجب ان تقترن بمصادقة الهيئة 0
مادة 42
لا يجوز صرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية في غير السنة المالية التي خصصت لها 0 وتبطل بانتهاء السنة المالية الاعتمادات المرصدة في الميزانية اذا لم تصرف كلها او قسم منها خلال تلك السنة 0
مادة 43
بالنسبة للمشاريع الرئيسية يجوز ان تخصص في الميزانية اعتمادات لأغراض معينة تصرف لاكثر من سنة مالية واحدة وعندئذ يجب ملاحظة الاعتمادات المخصصة لكل سنة وعدم تجاوزها كما يجوز في هذه الحالة تدوير المبالغ المتبقية من الاعتماد في اي سنة الى اعتماد السنة التي تليها 0
مادة 44
يجوز للعضو المفوض الدخول بتعهدات او عقود مالية ضمن الاعتمادات المصادق عليها في الميزانية الى حد 100000 مائة الف دينار اما ما زاد عن ذلك فيشترط استحصال مصادقة الهيئة عليه وللعضو المفوض تخويل هذه الصلاحية للمدراء العامين لحد مبلغ لا يتجاوز ( 20000 ) عشرين الف دينار 0
مادة 45
ان المبالغ التي استحصلت او دفعت فعلا في اية سنة مالية يتحتم اجراء تسويتها نهائيا خلال الدورة الحسابية لتلك السنة واذا تعذر اجراء تسويتها خلال الدورة الحسابية فيجب اضافتها الى حسابات المدة المتممة 0
مادة 46
الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها فعلا في السنين التالية وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات او اعمال كملت في سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لأسباب قاهرة غير أسباب قلة الاعتماد تقيد ايرادا او مصرفا على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض او الصرف فعلا 0
مادة 47
على المؤسسة اتخاذ ما يلزم لضمان سد حسابات السنة المالية في آخر يوم من السنة المحددة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين وتقديمها الى الهيئة لإقرارها تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات العام للتدقيق خلال شهرين 0
مادة 48
ينظم العضو المفوض بواسطة المدراء العامين حسابات الهيئة والدوائر التابعة لها وينسقها بحيث تحتوي الايرادات على النقاط التالية :
1 – مقدار الايرادات المخمنة 0
2 – مقدار ما تحقق 0
3 – مقدار ما استحصل 0
4 -مقدار البقايا
اما المصروفات فتحتوي على النقاط التالية :
1 – مقدار الاعتمادات المخصصة 0
2 – مقدار الاعتمادات المخصصة بصورة اضافية وفوق العادة 0
3 – مقدار المصروفات الحقيقية 0
4 – مقدار العجز او الوفر 0
مادة 49
العضو المفوض مسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة لطبع خلاصة الحسابات السنوية بعد تصديقها من مراقب الحسابات العام وعرضها على الهيئة ومجلس الوزراء 0
مادة 50
تعين اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بقرارات خاصة تصدر عنها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه 0
مادة 51
لا يجوز استيفاء مبالغ اكثر من الاجور المعينة وفق المادة الخمسون 0
مادة 52
لا يجوز قبض الايرادات الا من قبل موظفين مختصين وبموجب مستندات قبض يعينها العضو المفوض 0
مادة 53
تقيد جميع الايرادات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا في الحسابات وكذلك تقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات ولا يجوز تنزيل المصروفات كلها او قسم منها من اصل الايرادات وقيد الصافي ايرادا 0
مادة 54
لا يجوز اجراء تحقق ما لحساب الهيئة الا وفق تعليمات تصدرها 0
مادة 55
لا يجوز اي صرف ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر عن الهيئة او العضو المفوض او المدراء العامين ويذكر في امر الصرف المادة والفصل اللذان يبوب عليهما او الحساب الذي يقيد الصرف عليه 0
مادة 56
يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي تعينها الهيئة وتعزز بوصولات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة العضو المفوض وله ا ن يأمر بقبول الشهادات الشخصية في الحالات الضرورية جدا التي يتعذر عندها تحصيل وصولات لإثبات صرف مبالغ لا تزيد على العشرة دنانير في كل قضية وله ان يرفض ذلك 0
مادة 57
تستثنى من احكام المادة السابقة معاملات الصرف التي تجري عن طريق التسوية فيما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع على المستندات او كان محل اقامته مجهولا وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل رئيس دائرته وتبين الاسباب التي أوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة وتربط بمستند الصرف 0
مادة 58
لا يدفع مبلغ من ميزانية الهيئة ما لم تدقق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين عن الصرف 0
مادة 60
لا يجوز تأخير المصروفات مستحقة الدفع في سنة مالية الى سنة مالية اخرى بسبب قلة الاعتماد الا انه يجوز فتح فصل خاص في الميزانية لأحد ابواب الصرف بموافقة الهيئة عند اقتضاء المصلحة العامة 0 ولا يجوز مطلقا صرف مبالغ وقيدها في حساب السلفات بقصد اجراء حسابها في السنة المالية التالية الا ما استثنى بالمادة السادسة والاربعين.
مادة 61
تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالية على المادة والفصل الصحيحين من حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من المادة الثانية 0
مادة 62
1 – تصرف المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها وتعيد ايرادا في حساب ” أمانات المصروفات المتحققة ” بعد استحصال مصادقة الهيئة على ذلك في كل قضية على انفراد على ان تدرج في حقل خاص في ميزانية الهيئة وتذكر الاسباب المبررة لذلك في التقرير السنوي 0
2 – تنقل المبالغ التي التزمت الهيئة بصرفها خلال سنة مالية بموجب عقود او التزامات خاصة والتي لا يتوقع اكمال معاملة صرفها نهائيا خلال نفس السنة المالية الى حساب أمانات المصروفات المتحققة بعد استحصال مصادقة الهيئة على ذلك في كل قضية على انفراد مع مراعاة درجها في حقل خاص في ميزانية الهيئة وبيان الاسباب المبررة لذلك اما في الحالات الاخرى فلا يجوز مطلقا مثل هذا الاجراء ويعتبر اصدار الصك او استمارة الصرف المختصة باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذه التعليمات 0
3 – اذا خصص مبلغ لأحد اوجه الصرف لسنة مالية واحدة وتأخر الصرف لأسباب قاهرة يجوز بعد استحصال مصادقة الهيئة نقله الى حساب الأمانات لغرض اجراء الصرف على الحساب الأخير ضمن حدود المبلغ المذكور في السنة المالية التالية مع مراعاة ما ورد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة 0
4 – لا يجوز مطلقا تدوير المبالغ المودعة في حساب أمانات المصروفات المتحققة والمنوه عنها بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة الى اكثر من سنة مالية واحدة وبعد انتهاء السنة تقيد الى اكثر من سنة مالية واحدة وبعد انتهاء السنة تقيد المبالغ التي تعذر صرفها بصورة نهائية مصرفا لحساب الأمانات المذكورة وايرادا نهائيا تحت مادة الايرادات المتفرقة 0
مادة 63
العضو المفوض مسؤول عن مراقبة المعاملات المالية للهيئة مراقبة عامة وعن مراقبة الحسابات المتعلقة بجميع المصروفات والمقبوضات التي تجري من قبل المديريات العامة وله ايفاد المفتشين والمدققين لاجراء التفتيش والتدقيق لهذا الغرض وفقا لتعليمات خاصة تصدر بذلك 0
مادة 64
يرتبط موظفو حسابات الهيئة بمدير المالية والتعويض العام وهم مسؤولون عن صحة المعاملات المالية والحسابية وفق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة 0
مادة 65
يكون مدير المالية والتعويض العام وموظفو الحسابات فيها مسؤولين عن تنظيم مستندات الصرف والصكوك بالمبالغ التي تدفعها الهيئة وعليهم التأكد من وجود اعتماد لها في الميزانية 0
مادة 66
يجب ان يحتوي كل مستند صرف على توقيع الآمر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن تنظيم مستند الصرف ولا يجوز مطلقا حصر صلاحية الامر بالصرف وصلاحية تنظيم المستند في شخص واحد وعلى العضو المفوض ملاحظة تخويل صلاحية الامر بالصرف الى غير الموظف المسؤول عن تنظيم المستند ويمنع الآمر بالصرف عن تصديق مستندات الصرف التي تختص بشخصه الا اذا كان هو رئيس الدائرة الاعلى ومخولا من الهيئة 0
مادة 67
تدقق حسابات المحاسبين ومعاونيهم وغيرهم من موظفي الحسابات المسؤولين في نهاية كل سنة او عند انتهاء وظيفتهم من قبل مدققي الحسابات على ان ذلك لا يمنع من اجراء التفتيش في اي وقت كان سواء من قبل المفتشين المختصين او من قبل مراقبي ديوان مراقب الحسابات العام حسبما تقتضيه الحاجة وتوعز به الهيئة او من تخوله سلطة المراقبة والتدقيق على معاملات الايرادات والمصروفات 0
مادة 68
تقيد ايرادا نهائيا لحساب الهيئة جميع الديون والأمانات والتأمينات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي قبضت فيها او انتهت او انعدمت الغاية التي من اجلها كانت قد دفعت التأمينات المذكورة وللعضو المفوض ان يأمر بإعادة الديون والأمانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت له ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعل كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات 0
مادة 69
تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض وحفظ اموال الهيئة النقدية خزانة حديدية وعليه ان يحفظ فيها ما يتسلمه بحكم وظيفته من نقود او ما يقوم مقامها وهو مسؤول عن فقدانها سواء فقدت بتعمد او بإهمال 0
مادة 70
لا يجوز ان يعهد بنقل النقود والأموال او قبضها او صرفها الى موظف غير مكفل الا في حالات خاصة بموافقة العضو المفوض 0
مادة 71
يعين العضو المفوض اشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والسجلات والدفاتر الحسابية التي تمسك في دوائر الهيئة 0
مادة 72
يتخذ العضو المفوض او من يخوله ما يلزم للتامين على اموال الهيئة 0
مادة 73
للهيئة ان تخول ممارسة بعض الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذه التعليمات الى العضو المفوض وللأخير ان يخول ممارسة بعض صلاحياته للمدراء العامين الخدمة
مادة 74
يقصد بالعبارات الواردة بهذه التعليمات ما يلي :
1 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في الملاك الخاص بموظفي الهيئة 0
2 – المستخدم – كل شخص تستخدمه الهيئة في وظيفة داخلة في الملاك الخاص بمستخدميها 0
3 – الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها من قبل الهيئة 0
مادة 75
يطبق قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل او اي قانون يحل محلهما على كافة موظفي الهيئة وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذه التعليمات 0
مادة 76
1 – للعضو المفوض في حالات تفرضها المصلحة العامة للإصلاح الزراعي التعاقد مع الخبراء والفنيين العراقيين برواتب شهرية مقطوعة ولمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد 0
2 – للعضو المفوض عند حق الحاجة الى من يقوم بعمل لا يوجد من يشغله من الموظفين او المستخدمين العراقيين التعاقد مع خبراء اجانب برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد وله ان يعين المخصصات والنفقات اللازمة لذلك بموجب شروط خاصة يقررها العضو المفوض لهذا الغرض مع مراعاة الاحكام والقوانين الخاصة باستخدام الخبراء الاجانب 0
مادة 77
للعضو المفوض ان يمنح مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20 % من الراتب الشهري للوظيفة الشاغرة واجور اعمال اضافية بنسبة لا تتجاوز 20 % من الراتب الشهري 0
مادة 78
للعضو المفوض ان يمنح مخصصات خاصة لا تجاوز نسبتها 75 % من الراتب الى من تقتضي طبيعة عمله القيام بمجهودات خاصة او الى من كانت له مزايا فنية او مهنية 0
مادة 79
لا يجوز لأي موظف او مستخدم في الهيئة ان يمارس اي وظيفة او حرفة خارج وظيفته الا بأذن من العضو المفوض 0
مادة 80
تكون عناوين وظائف ورواتب موظفي الهيئة كما هو مبين في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات ويجوز اضافة عناوين جديدة الى الجدول المذكور او حذف بعضها بموافقة الهيئة كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
2 – يجوز ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بصنف واحد اذا ثبتت كفاءته باقتراح من العضو المفوض وموافقة الهيئة 0
3 – تكون عناوين وظائف المستخدمين ورواتبهم كما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه التعليمات وللعضو المفوض ان يلغي بعض عناوين الوظائف من الجدول المذكور او يضيف عناوين جديدة اليه مع بيان الحدين الادنى والأعلى لها حسب مقتضيات المصلحة العامة وتحسب علاوات المستخدمين بموجب نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 0
4 – تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل الهيئة وتبقى نافذة طيلة السنة المالية 0
مادة 81
تلغى تعليمات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي رقم 12 لسنة 1959 0
مادة 82
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0
اللواء الركن
نشرت في الوقائع العراقية عدد 348 في 16 / 5 / 1960
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
رئيس الهيئة العليا للإصلاح الزراعي
الخاص بملاك الموظفين
الجدول(1)
العنوان الراتب دينار
1 – عضو هيئة تمييز خاصة
2 – عضو الهيئة الاستشارية خاصة
3 – مدير عام 70 – 150
4 – مفتش عام 70 – 150
5 – سكرتير عام 50 – 150
6 – مدير 36 – 120
7 – مفتش 36 – 120
8 – رئيس ملاحظين 50 – 90
9 – مترجم اول 50 – 120
10 – مترجم 28 -65
11 – ملاحظ 36 – 65
12- معاون ملاحظ 28 – 45
13 – محاسب 36 – 90
14 – معاون محاسب 28 – 45
15 – رسام 18 – 45
16 – معاون رسام 12 – 34
17 – مدقق 28 – 65
18 – معاون مدقق 12 – 45
19 – مأمور مخزن 18 – 45
20 – امين صندوق 18 -45
21 – كاتب طابعة 12 – 45
22 – كاتب 15 – 34
23 – رئيس مهندسين 70 – 150
24 – مهندس 28 – 120
25 – ملاحظ فني 28 – 65
26 – مفتش مساحة 36 – 90
27 – مساح 12 – 65
28 – عداد 12 – 45
29 – مصور 12 – 34
30 – مصور 12 – 34
31 – نقاش 12 – 34
32 – اختصاصي زراعي 70 – 150
33 – مرشد زراعي 28 – 90
34 – معاون اختصاصي زراعي 28 – 90
35 – مراقب حقل 15 – 34
36 – مقرر 50 – 150
37 – كاتب اول 28 – 90
38 – مراقب زراعي 15 – 34
ملاك المستخدمين
الجدول(2)
العنوان الراتب دينار
مأمور مخزن 17 – 92
ملاحظ آلي 27 – 92
كاتب طابعة 45 – 92
براد
ميكانيكي
كهربائي 15 – 45
مراقب
نجار 15 – 30
بناء
سائق 11 – 30
رزام 11 – 20
بواب 8 – 14
حارس 8 – 14
فراش 8 – 14
كناس 8 – 14
موزع 8 – 14
مأمور بدالة 8 – 30
فلاح 8 – 14
بستاني 8 – 20
مأمور زراعي 8 – 30