عنوان التشريع: لوزير التربية تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتأهيلية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
لوزير التربية، بموافقة ديوان الرئاسة، تحديد اجرة المحاضرة في الدورات التدريبية والتاهيلية التي تقيمها الوزارة.
مادة 2
تستثنى اجور المحاضرات المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار من الحد الاعلى المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1866) المؤرخ في 14/12/1980.
مادة 3
تشمل رياض الاطفال ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة، بالتحفيز والتكريم المنصوص علـيه فـي قراري مجـلس قيـادة الثـورة ذوي الرقميـن (125) و (126) المؤرخين في 30/11/1995.
مادة 4
لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة