عنوان التشريع: للوزير المختص اعادة تقدير مبلغ التضمين وفق قرار 137/ 1994
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، اعادة تقدير مبلغ التضمين المحدد في القرار الذي اتخذه بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (137) في 1/9/1994 وفق الاسعار السائدة عند اعادة التقدير.
مادة 2
لا تسري احكام هذا القرار على قرارات التضمين التي سددت مبالغها قبل نفاذه.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة