استثناء حملة الانواط من قرار 1562/ 1984 – تعديل قرار 262/ 89

      التعليقات على استثناء حملة الانواط من قرار 1562/ 1984 – تعديل قرار 262/ 89 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء حملة الانواط من قرار 1562/ 1984 – تعديل قرار 262/ 89
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (262) في 19/4/1989.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة