عنوان التشريع: عدم اطلاق سراح الموقوفين حتى صدور قرار حاسم في الدعوى
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
لا يطلق سراح المتهمين الموقوفين بسبب دخولهم العراق او خروجهم منه بصورة غير مشروعة، في دعوى التحقيق والمحاكمة، حتى صدور قرار حاسم في الدعوى.
مادة 2
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة