عدم اطلاق سراح الموقوفين حتى صدور قرار حاسم في الدعوى

      التعليقات على عدم اطلاق سراح الموقوفين حتى صدور قرار حاسم في الدعوى مغلقة

عنوان التشريع: عدم اطلاق سراح الموقوفين حتى صدور قرار حاسم في الدعوى
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
لا يطلق سراح المتهمين الموقوفين بسبب دخولهم العراق او خروجهم منه بصورة غير مشروعة، في دعوى التحقيق والمحاكمة، حتى صدور قرار حاسم في الدعوى.

مادة 2
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة