عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40/ 1988
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها:
ز – دائرة البحث والتطوير.
مادة 2
تحل عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (4) وفي البند (1) من المادة (7) من القانون، وتحل كلمة (المشرفين) محل كلمة (المفتشين) الواردة في نهاية البند (1) من المادة (7) من القانون.
مادة 3
يضاف ما ياتي الى المادة (7) من القانون ويكون البند (5) لها:
5- دائرة البحث والتطوير: تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة 4
يضاف ما ياتي الى المادة (8) من القانون، ويكون البند (14) لها:
14- مركز البحوث النفسية (الباراسايكولوجي).
مادة 5
يلغى نص البند (2) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي:
2- ا – ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي.
اولا – الاجور الدراسية.
ثانيا – اجور الدراسات المسائية.
ثالثا – العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4/2/1985
رابعا – النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية.
خامسا – ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.
سادسا – الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها.
سابعا – الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة.
ثامنا – المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
ب – يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.
مادة 6
يلغى نص الفقرة (ا) من البند (1) من المادة (37) من القانون، ويحل محله ما ياتي:
ا – مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
مادة 8
بغية الارتقاء بسياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية وتوظيفه في خدمة قطاعات العمل المختلفة والنهوض بواقع الدراسات العليا وتطويرها كما ونوعا بما يتلاءم والمسيرة العلمية والبحثية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك باستحداث دائرة نوعية جديدة يكون نشاطها الوظيفي والنوعي متناسبا وتلك الوظيفة، ولاجل تغيير تسمية جهاز التفتيش في الوزارة ، وبغية توفير الموارد المالية اللازمة للدراسات المسائية في الكليات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة للوزارة، والابقاء على ارتباط مركز البحوث النفسية بالوزارة.
فقد شرع هذا القانون.