تعديل قانون الايجار (87) 1979

      التعليقات على تعديل قانون الايجار (87) 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الايجار (87) 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند (و) لها:
و – العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

مادة 3
بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار للعقارات التجارية او الصناعية وتشجيع الحركة العمرانية، فضلا عن المردود المالي والاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي
فقد شرع هذا القانون