عنوان التشريع: اعفاء الامتعة الشخصية والادوات الخاصة من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 162 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 المعدل تقرر ما ياتي:
مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الامتعة الشخصية والادوات الخاصة المعدة للاستعمال الشخصي وغير المعدة للبيع التي يجلبها المسافرون القادمون الى القطر وبما لا تتجاوز قيمتها مبلغ (150) مائة وخمسون دينار او ما يعادلها من العملات الاجنبية وفقا لاسعار الصرف الرسمية المعتمدة من البنك المركزي العراقي.
مادة 2
تخضع المواد التي تزيد قيمتها عما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار الى الرسوم الكمركية الاعتيادية والاضافية وفقا للقوانين النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية