عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 39/ 1994
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى نص استهلال الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (39) المؤرخ في 2/4/1994 ويحل محله ما ياتي:
1- تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، وللمحكمة ان تصادر من اموال المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة