عنوان التشريع: اعتبار موقع تل عبدالله من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936، قررنا اعتبار المواقع الاتية في محافظة بغداد من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام
ت اسم الموقع المحافظة القضاء الناحية الاوصاف
1- تل عبد الله بغداد المحمودية الرشيد الابعاد 150×150مx100مx5م
2- العقار رقم 295/1 بغداد مستطيل الشكل يتكون من طابقين
يطل على شارع الرشيد مبني
بالاجر والحصى والسقوف حدبد.