عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة الخامسة من نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960 قررنا ما يلي : –
مادة 1
ان تعهد الواجبات التالية التي لم يرد ذكرها في نظام الوزارة الى المديريات والشعب المذكورة ازاؤها : –
أ – مديريات الداخلية العامة
قانون الاسلحة النارية رقم 53 لسنة 1939 وتعديلاته – مديرية الحقوق 0
قانون المواد القابلة للانفجار رقم 20 لسنة 1957 وتعديلاته – مديرية الحقوق 0
قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935 وتعديلاته – شعبة الرسائل –
فحص الرقوق السينمائية ودور اللهو – شعبة الرسائل 0
قانون المواصلات السلكلية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1935 وتعديلاته – شعبة المخابرات السرية 0
مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 وتعديلاته – شعبة المخابرات السرية 0
شؤون المطبوعات – شعبة المخابرات السرية 0
قانون الطوارئ رقم 10 لسنة 1940 وتعديلاته – الشعبة السياسية 0
الزمالات والايفادات والزيارات – مديرية الذاتية 0
شؤون العمل والعمال – مديرية الجمعيات 0
ب – مديرية الادارة العامة
قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 40 لسنة 1939 – شعبة الشؤون الادارية 0
قانون الاستعانة الاضطرارية رقم 20 لسنة 1923 وتعديلاته – شعبة الشؤون الادارية 0
تخويل السلطات للموظفين الاداريين – شعبة الشؤون الادارية 0
قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 وتعديلاته – شعبة الرسائل 0
الاحتفالات والمهرجانات في المناسبات العامة الخاصة بديوان الوزارة وادارة الالوية – شعبة الرسائل 0
المخابرات المتعلقة بالبلديات – شعبة الرسائل 0
قانون تسجيل النفوس رقم 61 لسنة 1958 وتعديلاته – شعبة الحدود 0
المخابرات المتعلقة بالصيد وصيد الأسماك والمقالع الحجرية – شعبة الاراضي 0
مادة 2
يجري تنسيق الاعمال ذات العلاقة بين مديرية الداخلية العامة ومديرية الادارة العامة على الوجه التالي : –
أ – ما تحيله مديرية الادارة العامة من قضايا الى مديرية الحقوق يعاد الى الأولى مباشرة لترفع عن طريقها 0
ب – تحيل مديرية الادارة العامة القضايا المتعلقة بأمور الذاتية الخاصة بموظفيها في ديوان الوزارة الى مديرية الذاتية ثم يعاد الى مديرية الادارة العامة مباشرة لترفع عن طريقها 0
ج – تحيل مديرية الادارة العامة القضايا المتعلقة بالامور الحسابية الخاصة بها الى مديرية الداخلية العامة مباشرة لمعالجتها من قبلها حسب العائدية 0
د – القضايا الاخرى المتعلقة بين المديريتين يبت فيها من قبلهما مباشرة وترفع النتيجة من قبل المديرية العامة ذات الاختصاص 0
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 347 في 14 / 5 / 1960