تعليمات منح السمات الدبلوماسية والخدمة للاجانب

      التعليقات على تعليمات منح السمات الدبلوماسية والخدمة للاجانب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منح السمات الدبلوماسية والخدمة للاجانب
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرتين ( د – ه ) من المادة الثالثة من قانون الإقامة رقم 64 لسنة 1938 و 160 لسنة 1959 0

مادة 1
تمنح سمات الدبلوماسية والخدمة من قبل المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة للأشخاص الآتي ذكرهم على أساس المقابلة بالمثل 0
أ – رؤساء الدول الاجنبية الذين يزورون العراق او يمرون فيه وافراد أسرهم 0
ب – رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية المعتمدين والمعينين في العراق او المارين فيه وافراد عوائلهم.
ج – الاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية او خدمة او جوازات سفر الأمم المتحدة الموفدين الى العراق بمهمة رسمية او الذين يزورون او يمرون فيه وافراد عوائلهم 0

مادة 2
لا تمنح السمات الدبلوماسية والخدمية مجاناً وتكون صالحة لسفرة واحدة ونافذة لمدة ثلاثين يوما ً 0

مادة 4
تلغى تعليماتنا كافة المبلغة اليكم برقيا عن السمات الدبلوماسية والخدمة 0
هاشم جواد
وزير الخارجية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 343 في 8 / 5 / 1960