تضمين العامل في الضرر الذي سببه نتيجة اهماله

      التعليقات على تضمين العامل في الضرر الذي سببه نتيجة اهماله مغلقة

عنوان التشريع: تضمين العامل في الضرر الذي سببه نتيجة اهماله
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1847
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – للوزير المختص، او من يخوله، ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة معينة، تضمين العامل عن الضرر او النقص الذي يسببه نتيجة اهماله او مخالفته الوانين والانظمة والتعليمات، وللعامل حق الاعتراض على قرار التضمين لدى محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة