منح صلاحية صرف المكافآت للذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف جرائم تهريب الأسمحة

      التعليقات على منح صلاحية صرف المكافآت للذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف جرائم تهريب الأسمحة مغلقة

عنوان التشريع: منح صلاحية صرف المكافآت للذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف جرائم تهريب الأسمحة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1845
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – يمنح المديرون العاملون لقوى الامن الداخلي وقائد قوات الحدود ومدير الكمارك العام صلاحية صرف مكافأة الى الاشخاص الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف جرائم تهريب الاسلحة، وعلى ان يكون مبلغ المكافأة متناسباً مع حجم كل قضية .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة