عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار شاغلي الوحدات السكنية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1849
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (864) في 8 – 7 – 1979 على شاغلي الوحدات السكنية من اصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الوحدات الادارية والقوات المسلحة ومنتسبي قوى الامن الداخلي الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من القرار المذكور .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة