عنوان التشريع: منع المحاكم من سماع دعاوى التخلية الخاصة بالمخابز و الأفران
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1837
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – تمنع المحاكم من سماع دعاوى التخلية الخاصة بالمخابز والافران .
2 – تسري احكام هذا القرار على دعاوى التخلية المقامة قبل نفاذه، فيما عدا الدعاوى التي صدرت فيها احكام بالتخلية واكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذه .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة ثلاث سنوات .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة