عنوان التشريع: اعفاء الاشخاص الذين يجري تمليكهم الدور بدون بدل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم التسجيل العقاري
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1836
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – يعفى الاشخاص الذين يجري تمليكهم الدور بدون بدل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم التسجيل العقاري رقم (126) لسنة 1974 او اية رسوم اخرى يقتضيها تسجيل تلك الدور بأسمائهم .
2 – تسري احكام هذا القرار على الاشخاص الذين ملكوا دوراً بدون بدل قبل نفاذ هذا القرار وتعاد اليهم الرسوم المستوفاة .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة