اعفاء الاشخاص الذين يجري تمليكهم الدور بدون بدل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم التسجيل العقاري

      التعليقات على اعفاء الاشخاص الذين يجري تمليكهم الدور بدون بدل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم التسجيل العقاري مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الاشخاص الذين يجري تمليكهم الدور بدون بدل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم التسجيل العقاري
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1836
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – يعفى الاشخاص الذين يجري تمليكهم الدور بدون بدل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم التسجيل العقاري رقم (126) لسنة 1974 او اية رسوم اخرى يقتضيها تسجيل تلك الدور بأسمائهم .
2 – تسري احكام هذا القرار على الاشخاص الذين ملكوا دوراً بدون بدل قبل نفاذ هذا القرار وتعاد اليهم الرسوم المستوفاة .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة