عنوان التشريع: اعفاء مقرات حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظات من اجور الماء و الكهرباء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1835
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي : –
1 – تعفى مقرات حزب البعث العربي الاشتراكي، في المحافظات من اجور الكهرباء والماء .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة