عنوان التشريع: تعليمات خدمة البلدية وانضباطها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 43 من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدل المادة 14 من قانون مصلحة نقل الركاب رقم 38 لسنة 1938 المعدل والمادة العاشرة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم ( 54 ) لسنة 1955 والمادة ( 10 ) من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم 34 لسنة 195 أصدرنا هذه التعليمات 0
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
1 – تسري احكام هذه التعليمات على جميع الموظفين والمستخدمين في خدمة المؤسسات البلدية بما فيه مديرية مصلحة نقل الركاب العامة ومديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومديرية مصلحة المجاري العامة في العاصمة وسلطة تجهيز الماء والكهرباء مع مراعاة ما قد ينص عليه في قوانينها وأنظمتها الخاصة كما تسري ايضا على موظفي ومستخدمي ديوان الوزارة ومديرية البلديات العامة ومديرية الماء والكهرباء العامة المحسوبين على الملاك البلدي 0
2 – يقصد في هذه التعليمات بتعبير : –
أ – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ويشمل ذلك رؤساء البلديات غير المنتخبين 0
ب – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة ضمن ملاك المستخدمين الدائم ويصنف المستخدمون لأغراض هذه التعليمات الى قسمين : –
القسم الاول – المستخدمون الذين تطابق عناوين وظائفهم العناوين الواردة في جدول وظائف الموظفين المثبت في هذه التعليمات 0
القسم الثاني – المستخدمون المهنيين وغير المهنيين الذين تختلف عناوين وظائفهم عمن ذكروا في القسم الاول وقد بينت عناوينهم وحدود رواتبهم في جدول وظائف المستخدمين الملحق بهذه التعليمات 0
ج – رئيس الدائرة – وكيل الوزارة وأمين العاصمة والمدراء العامون والمتصرفون ومدير الميناء العام بالنسبة لسلطة تجهيز الماء والكهرباء في البصرة وأي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من الوزير 0
د – الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف 0
ه – الرئيس الاعلى – هو الوزير او رئيس الدائرة او من يخوله 0
و – الوزير – وزير البلديات 0
ز – المجلس – مجلس امانة العاصمة بالنسبة لأمانة العاصمة والمجلس البلدي بالنسبة للبلدية وللجان الماء والكهرباء وهيئة الادارة بالنسبة للمؤسسة التي لها هيئة ادارة 0
ح – الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها الواردة في جداول وظائف الموظفين والمستخدمين المصادق عليها بموجب الميزانية 0
الفصل الثاني
شروط التوظيف
مادة 2
لا يعين لأول مرة في وظائف المؤسسات المبينة في المادة الاولى من هذه التعليمات الا من كان : –
1 – عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات 0
2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر 0
3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا للنظام المطبق بحق موظفي ومستخدمي الحكومة 0
4 – حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال 0
5 – حائزا على شهادة دراسية معترف بها 0
مادة 3
تراعى في التوظيف الشروط التالية : –
1 – وجود وظيفة شاغرة في الملاك 0
2 – لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الا في الدرجة المبينة في المادة الخامسة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة السادسة من هذه التعليمات 0
3 – يرجح على غيره في التعيين من كان من اهالي منطقة البلدية 0
مادة 4
اذا تقدم اكثر من طالب واحد للتعيين في الوظيفة الشاغرة بعد الاعلان عنها يجري امتحان لانتقاء الاصلح من بينهم 0
مادة 5
يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي 0
1 – أ – خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة بموجب الجداول المتعلقة بهذه التعليمات ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18 / 10 / 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف المحددة لهم الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها 0
ب – خريجو لمدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة الثامنة 0
ج – خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة السابعة 0
د – اولا – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحد الادنى للدرجة السادسة 0
2 – حملة شهادة أستاذ في العلوم او الفنون ( ام 0 اي وما يعادلها ) والصيدلة والبيطرة وطب الأسنان او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحد الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1- 6- 1956 الى راتب الحد الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا
3 – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات براتب ( – / 47 ) دينارا شهريا –
4 – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية للجامعات في الحد الادنى للدرجة الرابعة 0
ثانيا – يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة 0
مادة 6
1 – يجوز تعيين خريج المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة الخامسة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشتغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة سلطة التعيين اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لأغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الأساس رواتب من غبن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات تعليمات الخدمة السابقة لتنفيذ هذه التعليمات وعلى ان لا تحسب مدد التأخير في الترفيع لهذا الغرض 0
2 – تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الأولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لأغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة المهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكور بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الأولية وتعدل على هذا الأساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذه التعليمات اذا ساعد الملاك على ذلك 0
مادة 7
يجوز ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات الاتية : –
1 – إذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة 0
2 – اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الإجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خلالها 0
مادة 8
1 – يجوز في حالة الضرورة تعيين الفنيين من المهندسين ومعاونيهم والملاحظين الفنيين من حملة الشهادات المبينة في الفقرة ( د ) من المادة الخامسة وحملة شهادة معهد الهندسة الصناعية العالي او ما يعادلها في الدرجة التي تلي الدرجة المقررة لشهاداتهم بموجب الفقرة المذكورة مع مراعاة احكام المادة السادسة من هذه التعليمات 0
2 – يجوز في حالة الضرورة وبصرف النظر عن احكام الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية تعيين أشخاص بوظائف معاوني الرسامين او بوظائف المساحين وذلك بعد لتأكد من قابلياتهم الفنية وبشرط عدم وجود من هو اهل لإشغالها من حملة الشهادات وقت التعيين ولا يجوز نقل من يعين وفق هذه الفقرة الى وظيفة اخرى الا بعد حصوله على الشهادة الدراسية التي تجوز ذلك 0
4 – يجوز املاء وظائف المفتشين ومأموري المحطات في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة بالجباة او السواق المستخدمين على الملاك المؤقت الذين لا تتوفر فيهم احكام الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية والمادة الخامسة بعد اجتيازهم امتحانا خاصا بالجدارة بشرط ان يكون قد مضى على استخدام الجباة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا يجوز نقل من يعين منهم في الوظائف المذكورة بموجب هذه الفقرة الى وظائف اخرى الا بعد حصولهم على الشهادات الدراسية التي تجوز ذلك.
5 – يجوز بصرف النظر عن احكام الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية املاء وظائف الملاحظين الفنيين ومعاونيهم ضمن ملاك الموظفين بالمستخدمين الفنيين الذين لا تقل خدماتهم عن خمس سنوات ولا يقل راتب من يرشح منهم لاحدى هذه الوظائف عن الحد الادنى المقرر لها بموجب هذه التعليمات وذلك بعد اجتيازهم امتحانا خاصا بالجدارة من قبل لجنة فنية وبشرط عدم وجود من هو اهل لإشغالها من حملة الشهادات الدراسية ولا يجوز نقل من يعين وفق هذه الفقرة الى وظيفة اخرى الا بعد حصوله على الشهادة الدراسية التي تجوز ذلك 0
6 – يجوز بصرف النظر عن احكام المادة الخامسة املاء الوظائف الخاصة بالامور الحسابية الصيرفية كمدراء الحسابات والمحاسبين بحملة الشهادات العالية الذين سبقت لهم ممارسة الامور الحسابية والصيرفية لدى شركات قانونية او مؤسسات مالية مدة لا تقل عن ست سنوات وذلك باقتراح من رئيس الدائرة وموافقة المجلس 0
7 – يجوز املاء وظائف المترجمين او كتاب الطابعة باللغة الانكليزية بصرف النظر عن احكام الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية ولا يجوز ان ينقل من يعين وفق هذه الفقرة الى وظيفة اخرى الا بعد حصوله على الشهادة الدراسية التي تجوز ذلك.
مادة 9
يجوز استخدام الأجانب في الوظائف الفنية في حالة تعذر إيجاد موظفين عراقيين وذلك وفقا لأحكام قانون استخدام الأجانب 0
الفصل الثالث
الدرجات والرواتب
مادة 10
1 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الآتي : –
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى 130 – 150 – / 5 دنانير
الثانية 100 – 120 – / 3 دنانير
الثالثة 070 – 090 – / 3 دنانير
الرابعة 050 – 065 – / 2 ديناران
الخامسة 036 – 045 – / 1 دينار واحد
السادسة 028 – 034 – / 1 دينار واحد
السابعة 018 – 025 – / 1 دينار واحد
الثامنة 015 – 017 – / 1 دينار واحد
التاسعة 012 – 014 – /1 دينار واحد
العاشرة 006 – 011 – / 1دينار واحد
2 – يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1 / 6 / 1956 الى _ / 11 دينارا او _ / 17 دينار او – / 20 دينارا او – / 27 دينار او – / 35 دينارا ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذه التعليمات او الذي رفع الى راتب – / 17 دينارا او – / 27 دينارا او – / 35 دينارا خلال المدة الذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى – / 13 دينارا في 1 – 6 – 1056 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذه التعليمات وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه او تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الإضافات لغرض الترفيع 0
4 – يضاف للموظف الذي اصبح راتبه في 1 / 6 / 1956 – / 13 دينارا او – / 2- دينارا او – / 35 دينارا قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط 0
5 – مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحد الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا 0
مادة 11
تمنح مخصصات علاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم ( 1 ) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم ( 3 ) لسنة 1945 0
جدول
مخصصات علاء المعيشة للموظفين
الراتب للأعزب او للمتزوج وليس للمتزوج وله اكثر
الأرمل له ولد او له ولد من ولد وللارمل
واحد وللارمل الذي الذي له اكثر من
ولد او ولدان ولدين
6 – 8 8 500 / 8 000 / 10
11 -12 10 000 / 11 000 / 12
13 – 16 11 000 / 12 000 / 13
17 -19 12 000 / 13 000 / 15
20 – 24 12 000 / 13 000 / 15
25 – 26 13 000 / 14 000 / 17
27 – 34 13 000/ 15 000 /16
35 – 44 500 / 13 500 / 15 000 / 17
45 -54 000 / 14 500 / 15 500 / 17
55 – 63 000 / 15 000 / 16 000 / 18
64 – 74 000 / 14 000 /16 000 / 18
75 -84 000 / 14 000/ 16 000 / 18
85 – 91 000 / 14 000 / 16 000 / 18
92 -99 000 / 14 000 / 16 000 / 18
100 -104 000 / 16 000 / 18 000 / 20
105 – 119 000 / 16 000 / 18 000 / 20
120 – 134 000 / 18 000 / 20 000 / 25
اكثر من ذلك 000 / 22 000 / 22 000 / 25
مادة 12
تتضمن المقاييس الواردة في المادة العاشرة علاوة من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للمقياس ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة الا بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ويحرم الموظف من العلاوة عن السنة التي يعاقب خلالها بعقوبة تأديبية 0
مادة 13
يعين الموظفون من جميع الدرجات من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك 0
مادة 14
1 – يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته والا فتمدد مدة تجربته ستة أشهر اخرى 0
2 – يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة 0
3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت 0
4 – للموظف الذي يستغنى عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر ويعتبر قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا 0
مادة 15
يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او إلغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا اذا جاز وفق احكام هذه التعليمات 0
مادة 16
1 – يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخطره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال 30 يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا. واذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغيا ايضا 0
2 – يستمر الموظف المنقول ترفيعا من وظيفته الى اخرى على تناول راتبه السابق الى يوم مباشرته اعمال وظيفته الجديدة.
3 – يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالأمر الا اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة 0
الفصل الرابع
ترفيع الموظف
مادة 17
1 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط 0
( أ ) وجود وظيفة شاغرة في الملاك تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها 0
( ب ) ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين المطالبين بها بتوصية رئيسه 0
( ج ) اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة وسنتين في الدرجة التاسعة وثلاث سنوات في الدرجة العاشرة 0
2 – تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه او درجته السابقة قبل تنفيذ هذه التعليمات لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذه التعليمات او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1 / 6 / 1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة 0
3 – من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع 0
4 – كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة واكملها بنجاح يعطى قدما لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع او اذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع 0
5 – أ – على رئيس الدائرة ان يؤلف لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعلى هذه اللجنة ان تأخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويعرض قرار اللجنة على رئيس الدائرة للمصادقة عليه 0
ب – تعتبر اللجنة المؤلفة من قبل متصرف اللواء على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) آنفا مختصة بالنظر في ترشيح موظفي المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويعرض قرار اللجنة على رئيس الدائرة للمصادقة عليه 0
مادة 18
1 – يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت لتجربة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت مقدراته للوظيفة المرفع اليها والا فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة أشهر اخرى 0
2 – يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالأمر ويعتبر قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا.
مادة 19
لا يجوز اصدار امر بالترفيع او بإلغائه او بالتعيين او بالفصل اعتبارا من تاريخ سابق لصدور الامر
مادة 20
1 – اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لأي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع 0
2 – لا يجوز اعادة تعيين الموظف الثبت الذي انتهت خدمته لأي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الا اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( 5، 6 ) فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته 0
الفصل الخامس
الاستقالة والنقل والإعارة
مادة 21
1 – للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص 0
2 – على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قل ذلك 0
3 – اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله 0
مادة 22
لرئيس الدائرة حسب صلاحيته نقل موظف من مؤسسة الى اخرى على شرط مراعاة الملاك المصدق للمؤسستين اما اذا كان النقل صلاحياته فان النقل يجري بعد الاتفاق مع رئيس الدائرة المختص 0
مادة 23
1 – على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام ( عدا ايام السفر المعتادة ) الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص او يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الإخطار يعتبر مستقيلا 0
2 – على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق او يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله مجهولا فيعد مستقيلا 0
3 – يجري إخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الاعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدأ للاخطار .
4 – تطبق احكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته 0
5 – تعتبر مدة التغيب ومدة الإخطار لتي لم يلتحق خلالها الموظف بدون راتب 0
مادة 24
يحتسب الموظف المنقول من مؤسسة بلدية الى اخرى على الوظيفة المنقول اليها من تاريخ انفكاكه من وظيفته السابقة وفي حالة نقل موظفين احدهما بمحل الآخر في مؤسستين بلديتين فأن احتساب كل منهما على الوظيفة المنقول اليها يكون اعتبارا من التاريخ الأسبق لانفكاك احدهما من وظيفته السابقة 0
مادة 25
1 – يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التالية :
آ – اذا التحق بخدمة العلم وأدى البدل النقدي 0
ب – اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية 0
ج – اذا التحق بخدمة الاحتياط 0
2 – يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب إجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية : –
آ – اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي 0
ب – اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة إعلان النفير العام او الخاص 0
3 – يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط 0
مادة 26
على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيجب قبول لطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما 0
مادة 27
اذا ألغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الإلغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل أعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة 0
مادة 28
1 – لا يجوز إنهاء إعارة خدمات الموظف الحكومي قبل انتهاء مدتها الا اذا وافقت الدائرة المعيرة على إعادته الى وظيفته وذلك في حالة حصول القناعة بأن بقاءه اصبح مضرا بالمصلحة بسبب تمرده على أوامر رؤسائه القانونية او سوء سلوكه او عدم كفائته او اذا انتفى الغرض من الاعارة وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز استعارة خدمات موظف آخر بوظيفة من نوع وظيفة من أنهيت إعارته لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء الاعارة 0
2 – يتم إنهاء الاعارة باقتراح من رئيس الدائرة وموافقة الوزير 0
مادة 29
اذا استقال الموظف في دائرة رسمية او شبه رسمية من وظيفته بسبب تعيينه في المؤسسة البلدية بعد موافقة دائرته فيدور لحسابه ما كان يستحقه من الإجازات الاعتيادية والمرضية 0
الفصل السادس
الإجازات
مادة 30
1 – يستحق الموظف والمستخدم الإجازات الاعتيادية والمرضية والدراسية المقررة لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وتطبق عليه كافة الاحكام القانونية واحكام الانظمة والتعليمات المرعية بحق موظفي ومستخدمي الحكومة فيما يتعلق بتلك الإجازات ويشترط لمنح الاجازة الدراسية موافقة الوزير 0
2 – اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جرائها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقائه في المستشفى المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة 0 ويقصد بالاطفائي لأغراض هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه ومأمور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء وسائق سيارة الاطفاء وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البلدية وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارئ 0
ويشترط لتطبيق احكام هذه المادة ان يثبت بتقرير من لجنة تحقيقية تؤلف في دائرة الاطفائي كون الحادث قد وقع له اثناء الخدمة ومن جرائها 0
3 – تعتبر خدمة الموظف او المستخدم في اية مؤسسة من المؤسسات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من هذه التعليمات متممة لغرض حساب استحقاقه من الإجازات 0
مادة 31
1 – يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ( 180 ) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد على ان تتحمل المؤسسة البلدية الأخيرة هذه الرواتب 0
2 – لا تحسب مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خدمة لغرض هذه التعليمات 0
3 – تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة للمؤسسة البلدية التي صرفتها للموظف 0
4 – عند وفاة الموظف المشمول بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد 0
مادة 32
1 – يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له صلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد على ان تتحمل المؤسسة البلدية الأخيرة هذه الرواتب 0
2 – لا تحسب مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خدمة لغرض هذه التعليمات 0
3 – تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة وتدفع للمؤسسة البلدية التي صرفتها للمستخدم 0
4 – عند وفاة المستخدم المشمول بأحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد 0
الفصل السابع
المخصصات والاجور
مادة 33
1 – يجوز منح المخصصات والاجور التالية 0
آ – مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز ( 25 ) بالمائة من الراتب الشهري 0
ب – اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تجاوز ( 25 ) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة 0
ج – مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة ( 25 %) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الآخرين بالنظر لظروف اعمالهم 0
د – مخصصات عن عيادات الأطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على ( 25 ) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما ينتهون من ممارسة مهنهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم بأعمال اضافية 0
ه – اجور اضافية للموظفين والمستخدمين الذين تقتضي طبيعة وظائفهم باستمرار ساعات تزيد عن الدوام المقرر في هذه التعليمات وخلال ايام الجمع والعطل الرسمية وذلك بنسبة تحدد من قبل الوزارة ولا يجوز الجمع بين هذه الاجور واجور الاعمال الإضافية المقررة في الجملة ( ب ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة 0
2 – يسترشد في منح المخصصات الواردة في الفقرة السابقة بما تصدره وزارة المالية بشأنها 0
مادة 34
يجوز منح المخصصات المرعية بحق موظفي الدولة ومستخدميها 0
1 – مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند تنقله من محل وظيفته او عند تعيينه لاول مرة او عند خروجه من الخدمة بأي شكل كان على ان تشمل نقل الأثاث البيتية وافراد أسرة الموظف او المستخدم المكلف بإعالتهم شرعا 0
2 – مخصصات ايفاد – عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء القيام بمهام رسمية 0
مادة 35
يجوز منح المستخدم بموجب عقد خاص مخصصات وكالة عند توافر شروط منحها على ان لا يزيد مجموعها على ( 30 ) دينار في الشهر 0
مادة 36
1 – يجوز منح الموظف الفني والمستخدم لفني في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة أجورا شهرية مقطوعة بنسبة لا تزيد على 50 % من الراتب الاسمي 0
2 – يستحق الاطفائي مخصصات اضافية بنسبة لا تتجاوز ( 20 % ) من الراتب الاسمي بصورة مستمرة اذا كان دوامه وخفارته على الوجه المبين في الفقرة (4 ) من المادة الحادية والثمانين من هذه التعليمات وذلك لقاء دوامه هذه وتعويضا له عن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية وتقطع هذه المخصصات عنه اثناء تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية في غير الاحوال المبينة في الفقرة ( 2 ) من المادة الثلاثين من هذه التعليمات 0
مادة 37
يمنح الموظف الاداري الذي تعهد اليه رئاسة البلدية نصف الراتب المصدق في الملاك لرئاسة البلدية دون النظر لأحكام الفقرة ( أ – 1 ) من المادة الثالثة والثلاثين 0
مادة 38
يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها 0
مادة 39
تمنح المخصصات المبينة في هذه التعليمات من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك عدا المخصصات الايفاد فتمنح من قبل الوزير او من يخوله 0
مادة 40
لا يحق للموظف او للمستخدم ا ن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات من اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الا انه يحق له تناول اجور الخدمات الخاصة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن أعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها 0
الفصل الثامن
في ملاك الموظفين
مادة 41
1 – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في المؤسسات البلدية وفقا لما هو مبين في الجداول المثبتة في هذه التعليمات 0
2 – يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اما اذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام هذه التعليمات وبترشيح من لجنة الترفيع ويجوز ترفيعه عند إكماله المدة 0
القسم الاول – الوظائف العامة
عنوان الوظيفة الحد الادنى والأعلى للراتب
مدير عام 100 – 150
مفتش عام 100 – 150
رئيس مهندسين 100 – 150
معاون مدير عام 70 – 120
مدير 70 – 120
سكرتير 70 – 120
مشاور حقوقي 70 – 120
معاون رئيس مهندسين 50 – 120
مترجم اول 50 – 120
رئيس ملاحظين 50 -90
معاون مدير 50 – 90
محاسب 50 – 90
مفتش 50 – 90
طبيب 41 – 120
ملاحظ 36 – 65
رئيس مراقبين 36 – 65
مدير مشروع ماء وكهرباء 28 – 90
مترجم 28 -65
معاون مهندس 28 – 65
ملاحظ فني 28 – 65
صيدلي او كيماوي 28 – 120
معاون محاسب 28 – 65
مدقق 28 – 65
مساح اول 28 – 65
رئيس مضمدين 28 – 65
مأمور 28 – 45
معاون ملاحظ 28 – 45
نائب ضابط إطفاء 28 – 34
سائق اول إطفاء 28 – 34
معاون ملاحظ فني 18 – 45
امين صندوق 18 – 45
معاون مدقق 18 – 45
رسام 18 – 45
رئيس عرفاء إطفاء 18 – 34
معاون امين صندوق 15 – 35
مساعد صيدلي 15 – 65
محلل 15 – 45
كاتب طابعة بلغتين 15 – 45
كاتب 15 – 34
عريف إطفاء 15 – 25
موظف صحي 12 – 65
عداد 12 – 45
معاون مأمور 12 – 34
مساح 12 – 34
مصور 12 – 34
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34
معاون رسام 12 – 34
قارئ مقاييس 12 – 34
مضمد 12 – 34
مأمور بدالة 12 – 34
سائق إطفاء 12 – 25
نائب عريف إطفاء 12 – 17
جندي اول إطفاء 12 – 17
جندي إطفاء 6 – 14
ملاحظة – يكون حدا راتب من يشغل حاليا وظيفة ( سائق اول ) او وظيفة ( سائق ) ضمن ملاك الموظفين نفس الحدين المعينين لوظيفتي سائق اول إطفاء وسائق إطفاء على التوالي 0
القسم الثاني – الوظائف الخاصة
امانة العاصمة
امين العاصمة خاصة
رئيس هيئة فنية 70 – 120
نائب رئيس هيئة فنية 50 – 120
طبيب بيطري 28 – 120
أخصائي زراعي اول 100 – 150
أخصائي زراعي 70 – 120
معاون أخصائي زراعي 28 – 90
ملاحظ زراعي 28 – 90
مرشد زراعي 28 – 90
مراقب زراعي 15 – 34
جابي 12 – 34
2 – مديرية مصلحة نقل الركاب العامة
ضابط خطوط 50 – 90
معاون ضابط خطوط 28 – 65
مفتش 12 – 45
معقب دعاوي 12 – 45
3 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ولجان الماء والكهرباء
جابي 12 – 34
مراقب 12 -34
مادة 42
1 – على المؤسسات البلدية والدوائر الاخرى المشمولة بهذه التعليمات ان تعد في كل سنة مالية قوائم بعدد الموظفين ودرجاتهم على ان يعين لكل وظيفة مقدار الراتب المقرر لها في المادة السابقة وتقديمها مع ميزانياتها لكل سنة مالية الى وزارة البلديات للتصديق وتبقى القوائم المصدقة نافذة خلال تلك السنة المالية باعتبارها ملاكا ثابتا 0
2 – اذا دخلت السنة المالية ولم تتم المصادقة على ميزانية احدى المؤسسات البلدية تبقى القوائم المنوه عنها في الفقرة ( 1 ) نافذة حتى المصادقة على قوائم السنة المالية الجديدة 0
مادة 43
يجري تنسيق الملاك بحذف الوظائف الزائدة منه بموافقة رئيس الدائرة على ان يذكر عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها وان لا تحدث الوظائف الملغاة مرة اخرى خلال السنة المالية التي تم فيها الإلغاء والسنة التي تليها 0
الفصل التاسع
في انضباط الموظفين
مادة 44
1 – العقوبات التي يحكم بها على الموظف من قبل السلطات المبينة في هذه التعليمات هي العقوبات الاتية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من إجراءات اخرى حسب القوانين المرعية 0
العقوبات الانضباطية
أ – الإنذار 0
ب – قطع الراتب – وذلك عن ايام لا تتجاوز العشرة
ج – التوبيخ 0
العقوبات التأديبية
أ – إنقاص الراتب 0
ب – تنزيل الدرجة 0
ج – الفصل 0
د – العزل 0
2 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من اجل ذنب واحد 0
مادة 45
1 – تكون عقوبة الإنذار بإرسال كتاب الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى وجوب عدم تكراره وتحسين أعماله في المستقبل 0
2 – يجوز المعاقبة بالإنذار مرتين وبعد ذلك من المحتم المعاقبة بعقوبة اشد 0
مادة 46
1 – تكون عقوبة التوبيخ بإرسال إخطار تحريري الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك 0
مادة 47
إنقاص الراتب – معاقبة الموظف بقطع مبلغ من راتبه الشهري بنسبة ولمدة تعين في القرار على ان لا تتجاوز النسبة عشرة في المائة من مجموع راتبه الشهري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ويحرم الموظف المعاقب بهذه العقوبة من الترفيع مدة سنتين اعتبارا من تاريخ القرار القطعي اذا كان قد اكمل المدة القانونية والا فمن تاريخ إكمالها 0
مادة 48
عقوبة تنزيل الدرجة – هي جعل الموظف في الدرجة التي دون درجته مباشرة ولا يرفع منها الا عند استكماله الشروط المقتضية للترفيع مجددا بموجب هذه التعليمات 0
مادة 49
1 – عقوبة الفصل – هي تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في القرار على ان لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها 0
2 – يفصل الموظف في الحالات الاتية : –
أ – اذا عوقب بإحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة 0
ب – اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه 0
مادة 50
1 – عقوبة العزل – هي تنحية الموظف عن الوظيفة ولا يجوز اعادة استخدامه بأية وظيفة في المؤسسات والدوائر المشمولة بهذه التعليمات 0
2 – يعزل الموظف في الاحوال الاتية : –
أ – اذا صدر قرار بفصله بعد المحاكمة الانضباطية ثم اعيد توظيفه فارتكب ذنبا استوجب فصله مرة اخرى بعد الحاكمة الانضباطية 0
ب – اذا حكم عليه بعقوبة جنائية غير سياسية او بعقوبة جنحة مخلة بالشرف 0
مادة 51
أ – تفرض العقوبات الانضباطية من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك او من قبل احدى اللجان الانضباطية المؤلفة وفق هذه التعليمات 0
ب – مع مراعاة احكام الفقرة التالية لا يجوز فرض العقوبات التأديبية بحق الموظفين الا بقرار صادر من اللجان الانضباطية المؤلفة وفق هذه التعليمات 0
مادة 52
لرئيس الدائرة ان يبطل اي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجان الانضباطية على الموظف الذي خدم على الاقل سنة واحدة بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقب اثناء ذلك بأية عقوبة اخرى وقام بأعماله بصورة مرضية 0
مادة 53
تطبق الاحكام الواردة في الفصل الخاص بانضباط الموظفين من هذه التعليمات بحق الموظفين المشار اليهم في الفقرة ( و ) من المادة الثامنة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 عن الامور التي لم تنشأ من احكام هذا القانون 0
مادة 54
1 – تؤلف في كل من ديوان وزارة البلديات والمديريات العامة التابعة لها وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في البصرة لجنة انضباط قوامها رئيس وعضوان بموافقة رئيس الدائرة 0 عل ان يعين احد موظفي الذاتية للقيام بأعمال السكرتارية 0
2 – يؤلف المتصرف في مركز للواء لجنة انضباط على الوجه المبين في الفقرة السابقة للنظر في القضايا الانضباطية لموظفي المؤسسات البلدية ضمن اللواء ( عدا امانة العاصمة بالنسبة للواء بغداد ) ويقوم رئيس ملاحظي بلديات اللواء او من يليه في القدم بأعمال سكرتارية اللجنة 0
3 – يشترط ان يكون رئيس وعضوا لجنة الانضباط المؤلفة في مركز اللواء وفي مصلحة المجاري العامة وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في البصرة من موظفي الدرجة الخامسة فما فوق اما بالنسبة للجان الانضباط الاخرى فمن موظفي الدرجة الرابعة فما فوق 0
4 – يجوز تعيين نائب رئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه واعضاء إضافيين يقومون مقام من يتغيب من الاعضاء الأصليين المادة الخامسة والخمسون – ترسل جميع المكاتبات المعنونة الى اللجان الى السكرتير المختص الذي يشتغل تحت اشراف الرئيس ويكون مسؤولا عن الامور التحريرية وتنظيم القرارات وتبليغ جميع المعلومات والأوراق المقتضاة وتدوين وقائع الجلسات ولا يجوز لأحد ان يطلع على هذه الاوراق لا بأذن من رئيس اللجنة 0
مادة 56
لرئيس الدائرة ان يأمر بإجراء تحقيق بشأن اي موظف من موظفي دائرته واذا تحقق ان الموظف ارتكب ذنبا يمكن ان يعاقب عليه ضمن سلطته فيجوز له ان يفرض عليه عقوبة انضباطية تبلغ سلطته فيجوز له ان يفرض عليه عقوبة انضباطية تبلغ اليه بكتاب خاص 0
مادة 57
1 – اذا ظهر لرئيس الدائرة من التحقيق ان الموظف ارتكب ذنبا يستدعي عقوبة اشد مما خول له فعليه ان يحيل المسألة الى اللجنة الانضباطية وذلك بتحرير ورقة اتهام تتضمن الذنب المسند الى الموظف وملخص الاسباب الثبوتية او القناعة الحاصلة بصدور ذلك الذنب من الموظف وبكونه يستدعي عقوبة اشد 0
2 – تبلغ ورقة الاتهام الى الموظف وترسل نسخة منها مع ورقة التبليغ وقائمة الشهود ( ان كانت ) ومحضر التحقيق إلى سكرتير اللجنة المختص 0
مادة 58
تنعقد اللجنة سرا بحضور جميع اعضائها ويباشر بالنظر في القضية بحضور الموظف او وكيله او كليهما اذا كان قد أجاب الدعوى احدهما او كلاهما ويجوز حضور ممثل الدائرة المختصة ويسمح للموظف او وكيله ان يدرس محضر التحقيق والقضية 0
مادة 60
تفتح القضية بقراءة ورقة الاتهام من قبل السكرتير على اللجنة ان لم يكن ممثل الدائرة المختصة حاضرا وان كان موجودا فهو يفتح القضية ببيان يوضح فيه التهمة ويفصل الأدلة 0 ثم يشرع باستماع شهود الإثبات ( ان كانوا ) ثم يستجوب المتهم ويسمع دفاعه واذا كان له شهود يصلحون لرفع التهمة عنه وشعرت اللجنة بضرورة استماعهم لصالح دفاعه فعليها ان تستمعهم وتمكن المتهم من مناقشة شهود الإثبات وسؤال شهود دفاعه وللجنة ان تستوضح من الشهود عما تراه ضروريا وعليها بعد ذلك ان تشرع بإصدار قرارها وعلى رئيس اللجنة ان يبلغه الى الموظف او الى الجهة التي إحالته الى اللجنة 0
مادة 61
للجنة ان تفرض اية عقوبة من العقوبات الواردة بهذه التعليمات بقرار تصدره بأكثرية الاراء او بالاتفاق 0
مادة 62
1 – اذا ظهر لرئيس الدائرة او للجنة المحال اليها الموظف ان في فعله او في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية وحصلت القناعة بصدوره منه فتجب إحالته الى محكمة الجزاء بقرار يتضمن الجرم المسند اليه والمادة العقابية المنطبقة على جرمه وملخص الأدلة وتوقف لإجراءات الاخرى اللازمة بموجب هذه التعليمات الى حين البت في القضية من قبل المحكمة اذا كانت تلك الإجراءات متعلقة بتهمة تعتبر جزءا متمما للتهمة التي تقرر إحالته من اجلها الى محكمة الجزاء او مرتبطة بها 0
2 – لا يجوز إحالة الموظف الى محكمة الجزاء بسبب جرم نشأ من وظيفة او ارتكبه بصفته الرسمية ما لم يقرر رئيس الدائرة او اللجنة ذلك . وللجنة ان تصدر قرارها بذلك في اي دور من ادوار التحقيق 0
مادة 63
1 – اذا أسفرت القضية المحالة الى المحاكم حسب المادة السابقة عن براءة الموظف فيجوز بقرار من رئيس الدائرة او اللجنة اتخاذ الإجراءات الانضباطية بموجب احكام هذه التعليمات بسبب سلوكه في المسائل التي احيل الى المحاكم من اجلها
2 – اذا أسفرت عن محكوميته نهائيا فتحال القضية الى الوزير لإصدار القرارات التالية : –
أ – عزل الموظف او الرئيس اذا كان الحكم عن الجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 0
ب – فصله اذا كان عن جنحة سياسية 0
ج – معاقبته بإحدى العقوبات الانضباطية ا والتأديبية ( عدا عقوبتي الفصل والعزل ) 0
اذا كانت العقوبة الغرامة فقط وعن جنحة غير مخلة بالشرف وبالفصل اذا كانت العقوبات الحبس 0
مادة 64
كل موظف حكم عليه نهائيا عن جريمة غير ناشئة من وظيفته ولا ارتكبها بصفته الرسمية : –
1 – اذا كان الحكم عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فانه يعزل بأمر من الوزير 0
2 – اذا كان الحكم عن جناية سياسية او جنحة غير مخلة بالشرف وتتضمن الحكم بالحبس فانه يفصل لمدة الحبس بأمر من الوزير 0
يعتبر مبدأ العزل والفصل بموجب هذه المادة والمادة السابقة من تاريخ صدور الحكم البدائي 0
مادة 65
لا تمنع استقالة الموظف او نقله الى وظيفة اخرى او فصله او عزله او إحالته على التقاعد من محاكمته بموجب هذه التعليمات 0
مادة 66
1 – للموظف ان يعترض لدى الوزير على قرار اللجنة الصادر ضده ولرئيس الدائرة الاعتراض على قرارها ببراءة الموظف او بمعاقبته بعقوبة خفيفة او عدم إحالته الى محكمة الجزاء وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اليه ويكون قرار الوزير الصادر بذلك قطعيا 0 واذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة فان قرار اللجنة يصبح قطعيا 0
2 – ليس للموظف ان يعترض على قرار إحالته الى المحكمة الصادر من قبل الدائرة او اللجنة 0
مادة 67
للموظف من الدرجة الرابعة فما فوق ان يعترض لدى الوزير على العقوبة الانضباطية الصادرة ضده من غير لجان الانضباط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا 0
مادة 68
تعرض القضية الاعتراضية على الوزير ليقرر ما يلي : –
1 – يصادق على القرار او يحقق العقاب 0
2 – يقرر براءة الموظف 0
3 – ينقض البراءة ويعاقب الموظف 0
4 – يشدد العقاب اذا كان المعترض رئيس الدائرة 0
مادة 69
1 – لرئيس الدائرة ان يكف يد الموظف عن العمل اثناء التحقيق او اثناء اي اجراءات اخرى تتم بموجب هذه التعليمات او بسبب القبض عليه وتوقيفه قانونا والموظف الذي تكف يده عن العمل يتقاضى نصف راتبه فقط عن المدة التي يبقى فيها مسحوب اليد 0
2 – اذا أسفرت نتيجة التحقيقات او المحاكمات القطعية عن فصله او عزله فلا يدفع له شيء من انصاف رواتبه الموقوفة 0
3 – اذا أسفرت النتيجة عن إنقاص الراتب او تنزيل الدرجة فالتنقيص او التنزيل يكون نافذا من تاريخ كف يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه 0
4 – اذا أسفرت النتيجة عن براءته او معاقبته بعقوبات انضباطية فله ان يأخذ انصاف رواتبه الموقوفة 0
5 – اذا توفي الموظف المكفوف اليد قبل ان تسفر النتيجة بصورة قطعية فتكون الانصاف الموقوفة من راتبه لتاريخ الوفاة من جملة تركته 0
6 – ان براءة الموظف في المحكمة لا تمنع من فرض العقوبات الانضباطية بحقه بموجب هذه التعليمات 0
الفصل العاشر
احكام تتعلق بالمستخدمين
مادة 70
لا يستخدم لاول مرة في وظائف المؤسسات المشمولة بهذه التعليمات الا من كان 0
1 – عراقيا قد اكمل الثامنة عشرة من العمر بالنسبة للمستخدمين او السادسة عشرة من العمر بالنسبة للمستخدمات 0
2 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة 0
3 – حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والتزوير والاحتيال 0
4 – حائزا على شهادة دراسية معترف بها عدا من عين بإحدى وظائف القسم الثانية للمستخدمين التي لا يشترط للتعيين فيها توفر الشهادة المدرسية وفق احكام الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والسبعين 0
مادة 71
يعين المستخدم ويرفع وينقل ويعاقب بالعقوبات الانضباطية من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك 0 اما العقوبات التأديبية فتفرض من قبل رئيس الدائرة بعد ان يجري تحقيق بشأن الاعمال التي استوجبت ذلك من قبل لجنة خاصة 0
مادة 72
لا يجو بعد تنفيذ هذه التعليمات تعيين مستخدم بوظيفة وردت في جدول الوظائف الخاص بالموظفين المثبت في هذه التعليمات عدا المتقاعدين والفنيين 0
مادة 73
يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان ورد في جدول الوظائف الخاص بالموظفين موظفا براتبه عند تنفيذ هذه التعليمات اذا توفر الشاغر على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الآتي :
1 – المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة ( بما فيها المهنية ) فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى 0
2 – المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( 1 – أ ) من المادة الخامسة
مادة 74
يعين المستخدم من القسم الاول لاول مرة بالراتب الذي يستحقه فيم لو عين موظفا بموجب احكام هذه التعليمات مع مراعاة الحدين الادنى والأعلى المقررين لعنوان الوظيفة 0
مادة 75
1 – يراعى في تعيين المستخدم من القسم الثانية الحدين الادنى والأعلى المقررين لعنوان الوظيفة بموجب جدول وظائف مستخدمي القسم الثانية الملحق بهذه التعليمات 0 واذا كان هذا المستخدم مهنيا فيعين بالراتب الذي يناسب كفاءته ومقدرته بعد اختباره من قبل لجنة مختصة مع مراعاة الحدين المذكورين لعنوان الوظيفة 0
2 – للمجلس بناء على اقتراح من رئيس الدائرة ان يقرر وجوب توفر الشهادة الدراسية لغرض التعيين في اي من الوظائف الواردة في جدول وظائف المستخدمين من القسم الثانية الملحق بهذه التعليمات 0
3 – اذا كان راتب المستخدم من القسم الثاني اقل من الحد الادنى المقرر لعنوان وظيفته فيجوز إبلاغه الى الحد المذكور اذا كان الملاك يساعد على ذلك دون الحاجة الى استقالة المستخدم وإعادة تعيينه مجددا 0
4 – اذا كان راتب المستخدم عند تنفيذ هذا التعليمات اكثر من الحد الاعلى المقرر لعنوان وظيفته فيحتفظ بعنوان وظيفته ويعتبر راتبه شخصيا 0
مادة 76
لا يجز اعادة تعيين المستخدم المفصول قبل مضي سنة كاملة من تاريخ تبليغه بقرار الفصل 0
مادة 77
1 – يجوز ترفيع المستخدمين من القسم الادنى بعد توفر شروط الترفيع المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان لا تتجاوز الزيادة التي تمنح عند الترفيع المقادير التالية : –
فلس / دينار
500 / – للذين تقل رواتبهم الشهرية عن ثمانية دنانير 0
750 / – للذين تبلغ رواتبهم الشهرية ثمانية دنانير حتى اربعة عشر دينارا 0
000 / 1 للذين تزيد رواتبهم الشهرية على اربعة عشر دينارا 0
3 – تضاعف الزيادة المبينة في الفقرة السابقة عند ترفيع المستخدم في المؤسسات والدوائر التي كانت حتى تاريخ تنفيذ هذه التعليمات تشترط لأجل ترفيعه اكمال مدة سنتين براتبه وذلك على الوجه التالي : –
أ – اذا كان قد اكمل او تجاوز مدة السنتين براتبه فيجوز ترفيعه بمقدار يعادل ضعف الزيادة المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة (
ب – اذا كان قد أمضى براتبه مدة تزيد على سنة واحدة وتقل عن سنتين فيجوز ترفيعه عن سنة واحدة بالمقدار المبين في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة على ان تحسب له المدة الباقية قدما لغرض الترفيع 0
4 – يجري ترفيع المستخدم في المؤسسات والدوائر التي كانت حتى تاريخ تنفيذ هذه التعليمات تشترط لأجل ترفيعه اكمال مدة تزيد على سنتين براتبه قياسيا على الطريقة المبينة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة 0
مادة 78
1 – على المستخدم المبلغ بالتعيين ان يلتحق بوظيفته خلال عشرة ايام من تاريخ تعيينه فان لم يلتحق بدون عذر مشروع فيعتبر امر تعيينه ملغيا 0
2 – على المستخدم المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام ( عدا ايام السفر المعتادة ) الا اذ نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك فان لم يلتحق خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا 0
3 – على المستخدم ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا 0
4 – اذا تغيب المستخدم عن وظيفته مدة عشرة ايام متوالية بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا 0
5 – يعتبر ما ينقضى من مدة الايام العشرة المشار اليها في الفقرات 2، 3، 4، من هذه المادة والتي لم يلتحق المستخدم خلالها بوظيفته بدون عذر مشروع غيابا بدون راتب 0
مادة 79
يطبق بحق المستخدم ما يطبق بحق الموظف من الإجراءات المتعلقة بكف اليد عن العمل 0
الفصل الحادي عشر
احكام متفرقة
مادة 80
تعتبر خدمة الموظف السابقة لدى الحكومة كما لو كانت في احدى المؤسسات البلدية لأغراض هذه التعليمات 0
مادة 81
1 – يكون دوام الموظفين والمستخدمين من القسم الاول ( عدا المشمولين منهم بأحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة ) خاضعا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك بالنسبة لموظفي الحكومة على ان لا تتجاوز مجموع ساعات الدوام ثماني ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الأسبوع 0
وللوزير ان يقرر اوقات دوام خاصة لبعض الموظفين والمستخدمين من القسم الاول على ان لا تجاوز ثماني ساعات في اليوم وثماني واربعين ساعة في الأسبوع اذا كانت طبيعة وظائفهم تقتضي ذلك 0
اما المستخدمون من القسم الثاني فتقرر ساعات عملهم من ووقت لآخر من قبل المجلس بناء على اقتراح من رئيس الدائرة على ان لا يتجاوز مجموعها ثماني ساعات في اليوم او ثماني والاربعين ساعة في الأسبوع 0
2 – لرئيس الدائرة ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة السابقة 0
3 – لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين والمستخدمين الذين تشملهم 0
4 – يكون دوام الاطفائيين في المؤسسات البلدية وخفاراتهم بطريقة المناوبة على ان لا يتجاوز مجموع ساعات دوامهم وخفارتهم اثنتي عشرة ساعة متصلة من كل اربع وعشرين ساعة تليها مباشرة استراحة لمدة اثنتي عشرة ساعة ولرئيس الدائرة ان يقرر اوقات دوام خاصة للاطفائيين وفقا لما تقتضيه اعمال شعبة الاطفاء في دائرته على ان لا تتجاوز عدد الساعات المحددة في هذه الفقرة مأمور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق سيارات الاطفاء وسائق سيارة الاطفاء وسائق سيارة الاسعاف 0
مادة 82
يمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمى الأخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته 0
مادة 83
اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين ( 2، 3 ) من هذه التعليمات لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة فيجب اقصاؤه بآمر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه فيجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير مستكملة للشروط خدمة لغرض هذه التعليمات 0
مادة 84
تلغى بهذا تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم ( 1 ) لسنة 1956 وتعديلاتها ويلغى ما يتعارض مع احكام هذه التعليمات من الأوامر الصادرة 0
نزيهة الدليمي
وزير البلديات
جدول وظائف المستخدمين
من القسم الثاني
العنوان الراتب
ب
براد 11 – 30
براد انابيب 11 – 30
بستاني 7 – 12
بناء 8 – 30
ج
جابي تذاكر 8 – 24
ح
حارس مكائن 6 – 12
حارس 6 – 12
حامل سلم 6 – 12
حداد 10 – 19
حمال 6 – 14
خ
خادم 6 – 18
خراط 11 – 24
خطاط 15 – 35
خلفة تنظيف 8 – 20
خلفة زفات وقيار 8 – 20
خياط 9 – 18
د
دهان 7 – 20
ر
رئيس سواق 18 – 30
رئيس سواق 18 – 30
رئيس عمال 7 – 12
رزام 11 – 16
رسام 18 -45
ز
زبال 6 – 8
زفات 6 – 8
س
سائس 6 – 12
سائق 10 – 19
سائق مصلحة نقل الركاب
ببغداد 12 – 30
سائق اول 12 – 30
سائق ثاني 11 – 24
سائق عجلة 6 – 12
سائق حفارة 12 – 30
سائق مضخة 8 – 19
سائق مكائن 12 – 30
سابك سطور 15 – 35
سباط 8 – 20
سراج 9 – 17
سمكري 10 – 14
ص
صباغ 11 – 24
صباغ جداريات 11 – 24
ض
ضلاع 8 – 20
ط
طباخ 10 – 20
طباع خرائط 7 – 15
ع
عامل 6 – 8
عامل تأسيسات صحية 6 – 12
عامل حداد 6 – 12
عامل خطوط 6 – 12
عامل خياط 6 – 12
عامل درج 6 – 12
عامل سمكري 6 – 12
عامل سيارة 6 – 12
عامل صباغ 6 – 12
عامل فني للشبكة 6 – 12
عامل فني للمشروع 6 – 12
عامل كهرباء 6 – 12
عامل كيمياوي
وبكتريولوجي 6 – 12
عامل كهرباء وخطوط 6 – 12
عامل مجزرة 6 – 12
عامل مدرب 6 – 12
عامل مسح 6 – 12
عامل ميكانيك 6 – 12
علاب 6 – 12
عامل نجار 6 – 12
ف
فاحص ميكانيكي 10 -30
فراش 6 – 14
فلاح 6 – 12
ق
قاريء مقاييس 6 – 12
قيار 6 – 12
ك
كراف 6 – 12
كناس 6 – 12
كهربائي 12 – 30
ل
للاحم ( لحام ) 8 – 24
م
مأمور بدالة 9 – 17
مأمور خطوط الانابيب 7 – 14
مأمور فحص
المقاييس المائية 11 – 24
ماسك فني 10 – 14
مجلد 9 – 24
مرتب 10 – 30
مراسل 7 – 15
مرار 6 – 12
مراقب 7 – 16
مراقب بدالة 8 – 18
مراقب شبكة الانابيب 8 – 18
مراقب لوحة الازرار 8 – 18
مراقب فني درجة
اولى 12 – 30
مراقب الماء 7 – 16
مراقب مياه الاحواض 7 – 16
مراقب مياه الصافي 7 – 16
مراقب نقل 7 – 16
مستخدم الاسلاك 7 – 14
مصلح مقاييس 8 – 20
معاون ( مساعد) براد 7 – 14
معاون ( مساعد 9 بناء 7 – 14
معاون ( مساعد ) حداد 7 – 14
معاون ( مساعد ) خياط 7 – 14
معاون رسام 7 – 14
معاون سائق 7 – 11
معاون ( مساعد ) طباخ 7 – 12
معاون ( مساعد) مراقب
الماء 7 – 12
معاون سائق مضخة 7 – 12
معاون مأمور 7 – 12
معاون مأمور مخزن 7 – 12
معاون ملاحظ فني 7 – 12
معاون ملاحظ فني
الخطوط 7 – 12
معاون ملاحظ فني
لشبكة الانابيب 7 – 12
معاون ملاحظ فني
للميكانيك 7 – 12
معاون ( مساعد ) ميكانيكي 7 – 12
معاون ( مساعد ) نجار 7 – 12
مرتب 10 – 30
مركب زجاج 8 – 15
مصلح ابدان 7 – 24
معقم مياه 7 – 17
مغسل 6 – 12
مغلف مقاعد 7 – 17
مفتش توزيع مياه 12 – 30
مفتش مقاييس 12 – 30
مكوي 7 – 16
ملاحظ فني 12 – 30
ملاحظ فني لشؤون المياه 12 – 30
ملاحظ كهرباء 12 – 30
ملاحظ معمل 12 – 30
ملاحظ لوحة الازرار 12 – 30
منظف 6 – 12
منور 6 – 12
موزع 7 – 16
ميكانيكي 8 – 24
ن
نجار 10 – 24
نحاس 10 – 24
نعال 7 – 12
و
وزان 6 – 12
وقاد 7 – 12
نشرت في الوقائع العراقية عدد 341 في 5 / 5 / 1960