عنوان التشريع: اعطاء حق الخيار لموظفين مشمولين بأحكام القانون 106 لسنة 1974
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1834
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1979 ما يلي : –
اولاً – يعطى حق الخيار للموظفين المشمولين بأحكام القانون رقم (106) لسنة 1974 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 12 – 10 – 1977 بتطبيق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 المعدل عليهم والتعليمات النافذة فيها (سواء كانوا ممن يحملون شهادات دراسية او من غير حملتها) او الاستمرار بالعمل بتعليمات الرواتب والمخصصات فقط المطبقة عليهم عند نفاذ هذا القرار وما عدا ذلك تطبق عليهم الانظمة والتعليمات النافذة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ثانياً – تحتسب لأغراض تحديد الراتب لمن يرغب في الانتقال الى نظام الخدمة المعمول به في الشركة كافة خدماته المقضية في شركات النفط المؤممة ودوار الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي او اية ممارسات للمهنة يجيز نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية احتسابها، ويكون تحديد الراتب بموجب الشهادة التي تتح له راتباً افضل .
ثالثاً – يعامل من لا يحمل اية شهادة دراسية معاملة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لأراض تحديد الراتب بعد طرح مدة ست سنوات من خدماته .
رابعاً – يراعى عند تحديد الراتب الاسمي وفقاً للفقرة (ثالثاً) اعلاه الحدود العليا للوظائف التي يتم تثبيتهم فيها الواردة في جداول الملاك الملحقة بنظام الخدمة في الشركة .
خامساً – يستثنى الذين لا يحملون شهادة الدراسة الابتدائية وحاملو الشهادة المذكورة من احكام الفقرة (1 – أ) من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
سادساً – لمجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القرار .
سابعاً – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
ثامناً – ينفذ هذا القرار اعتباراًً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة