قانون التعديل الثاني لقانون الأحداث رقم 64 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الأحداث رقم 64 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الأحداث رقم 64 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-14 00:00:00

تلغى (المادة الحادية والستون) من قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972، ويحل محلها ما يأتي : –
1 – يجوز ببيان من وزير العدل، تشكيل محكمة احداث او اكثر في مراكز المحافظات او في الاماكن التي يعينها، ويحدد البيان الاختصاص المكاني لها .
2 – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة، برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الصنف (الثاني)، وعضوين من هيئة التحكيم، وتنظر في الجنايات، وتصدر احكامها فيها، وفق احكام هذا القانون .
3 – يتم تسمية رئيس الهيئة وعضوي هيئة التحكيم الاصليين والاحتياط، ببيان يصدره وزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف .
4 – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحده، وفقاً لأحكام هذا القانون .
5 – ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على (ثلاث سنوات)، بعد احالتها عليه من قاضي التحقيق .

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون، بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 4
تنفيذاً لما جاء في القانون اصلاح النظام القانوني بمشاركة اعضاء هيئة التحكيم في اصدار الحكم على الحدث عند ارتكابه جناية، وانفراد قاضي الاحداث بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على حد معين .
ولغرض التخفيف من معاناة ذوي العلاقة في انتقالهم الى محاكم الاحداث التي قصر القانون تشكيلها في مراكز المناطق الاستئنافية، فقد وجد ان الضرورة تقضي بجواز تشكيل محاكم احداث في مراكز المحافظات، او في غيرها من الاماكن الاخرى، اما في الوحدات الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث، فقد انيط بقاضي الجنح فيها النظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على (ثلاث سنوات)، ولتأمين ما تقدم .
شرع هذا القانون .