قانون التعديل الأول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الأول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الأول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-10 00:00:00

اولاً – يلغى البند (سابعاً) من (المادة الثانية) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976، ويحل محله ما يلي : –
سابعاً – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضواً .
ثانياً – يضاف البندان التاليان الى آخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامناً وتاسعاً) لها : –
ثامناً – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضواً .
تاسعاً – مدير عام المعهد القضائي – عضواً ومقرراً .

مادة 2
تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .

مادة 3
تلغى (المادة الخامسة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة – يتولى ادارة المعهد مدير عام، يختاره وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل، او من بين موظفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)، على ان لا تقل درجته عن (الدرجة الثانية)، ويكون مرتبطاً بالوزير .

مادة 4
تلغى الفقرة (ب) من البند (اولاً) من (المادة السابعة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
ب – ان لا يزيد عمره عند قبوله في المعهد على (اربعين سنة)، ولا يقل عن (ثمان وعشرين سنة)، وذلك اعتباراً من السنة الدراسية 1980/1981 .

مادة 5
تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
ب – تقديم بحث في القانون المدني، او قانون العقوبات .

مادة 6
يلغى البند (اولاً) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما يأتي : –
اولاً – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .

مادة 7
تلغى (المادة الثامنة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة عشرة – لا يعين قاضياً او نائب مدع عام، الا من كان متخرجاً في المعهد القضائي ومتزوجاً .

مادة 8
تحل عبارة (مدير عام المعهد)، محل عبارة (مدير المعهد)، أينما ورد ذكرها في القانون .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 10
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الندوة الموسعة لرجال القضاء بتاريخ 11 – 8 – 1979، ولصيانة القضاء وتعززيه بالعناصر الاكثر تجربة وخبرة وعمراً ودعماً لمركز المعهد القضائي، باعتباره مؤسسة تتولى اعداد رجال القضاء والعدل، وتمكيناً لمجلس المعهد من ممارسة اختصاصاته على افضل وجه، باضافة اعضاء جدد اليه من ذوي الخبرة والاختصاص، ولتدارك بعض الصعوبات التي تواجه طلبة المعهد وادارته في مووضع البحوث وتعددها .
فقد شرع هذا القانون