عنوان التشريع: قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-09 00:00:00
يعتبر نص (المادة الاولى) من قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 البند (اولاً) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون البند (ثانياً) لها : –
ثانياً – لوزير العدل اقامة الندوات وعد الاجتماعات مع القضاة، بما فيهم قضاة محكمة التمييز ومنتسبو اجهزة العدل الاخرى، بما يكفل تحقيق اهداف الحزب والثورة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة