عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل و البريد و المواصلات بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية رقم (2) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-03 00:00:00
يصدق اتفاق النقل والبريد والمواصلات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع في بغداد بتاريخ 21 – 1 – 1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
مادة 3
رغبة في تطوير العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية في مجال النقل والبريد والمواصلات، فقد تم التوقيع على اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية في بغداد بتاريخ 21 – 1 – 1979، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
في مجال النقل والبريد والمواصلات
بين الجمهورية
العراقية
والجمهورية الاسلامية الموريتانية
اتفاق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، رغبة منهما في تعميق الروابط الاخوية بينهما، وتوثيقاً للعلاقات بين المؤسسات والهيئات العاملة في قطاعات النقل والبريد والمواصلات في القطرين الشقيقين، قد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، انطلاقاً من ايمانهما بوحدة الامة العربية، توافقان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية تعاونهما ومصالحهما المشتركة في مجالات النقل والبريد والمواصلات .
المادة الثانية – تحقيقاً للتقارب والتعاون المشترك في المجالات المشمولة بهذا الاتفاق، فقد تم اقرار الاخذ بما يلي : –
1 – تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في القطرين، بما في ذلك التمثيل في المناسبات والمؤتمرات الاقليمية والعالمية، التي يشارك فيها احد القطرين، ويتخلف عنها الآخر .
2 – ارسال مجموعات عمل عراقية، الى المؤسسات الموريتانية لفترات محددة، للقيام ببعض الدراسات وتقديم المشورة في الجوانب التي تحددها الهيئات الموريتانية المعنية .
3 – ترحب المؤسسات والهيئات المعنية في الحكومة العراقية، باستقبال بعض منتسبي المؤسسات والهيئات الموريتانية المماثلة، للتدريب لديها او الاطلاع على اساليب ادارة العمل فيها .
يتفق على التفاصيل والتوقيت، بالنسبة لما ورد في اعلاه، بالاتصال المباشر بين المؤسسات المعنية في القطرين .
المادة الثالثة – بناء على طلب الجانب الموريتاني، يوافق الجانب العراقي على دراسة وبذل المساعي باتجاه تحويل المساعدة الخاصة باهداء طائرات الترايدنت الى مشاركه في تمويل برنامج الخطوط الجوية الموريتانية، عن طريق دعمها بطائرة متوسطة تصلح للاستعمالات الرسمية .
المادة الرابعة – اتفق الطرفان من حيث المبدأ على اهمية تمديد الخط الجوي العراقي الى موريتانيا، وعلى ان يكون ذلك رهن بالدراسات الاقتصادية، التي ستجريها الخطوط الجوية العراقية، ونتيجة المساعي التي بذلتها الحكومة الموريتانية، لتحقيق ذلك .
المادة الخامسة – يتعهد الجانب العراقي بقبول (25) (خمسة وعشرين) مرشحاً موريتانياً سنوياً من خريجي الدراستين المتوسطة والثانوية للتدريب على نفقة الحكومة العراقية في معهد خدمات الطيران، ومعهد المواصلات السلكية واللاسلكية التابعين لوزارة المواصلات العراقية، ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة النقل العراقية، ويتم الاتفاق على التفاصيل، بالاتصال المباشر بين الوزارات المعنية في القطرين .
المادة السادسة – بناء على طلب الجانب الموريتاني، يتعهد الجانب العراقي بارسال وفد من المختصين لاجراء دراسات ومسح ميداني، للنظر في امكانية تمويل وتنفيذ المشروعات التالية : –
1 – مدرسة صغيرة لتدريب الجيش الشعبي .
2 – مدابغ جلود صغيرة يدوية او نصف ميكانيكية .
3 – تزويد مديرية النقل العام في نواكشوط بباصات نقل ركاب عراقية، مع قطع الغيار اللازمة، وبناء كراج ومعمل تصليح لها .
المادة السابعة – يوافق الطرفان على قيام الجانب الموريتاني بتقديم الدراسات الفنية والاقتصادية التفصيلية المتعلقة بالمشاريع المدرجة ادناه، لايداعها الى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لدراستها، بهدف امكانية تمويلها، وفقاً للاسس التي يعمل عليها الصندوق المذكور : –
1 – مشروع المحطة الارضية للاتصالات عبر الاقمار الصناعية .
2 – مشروع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية .
3 – مشروع تطوير مديري النقل العام في نواكشوط .
المادة الثامنة – تؤلف لجنة مشتركة من الجانبين، تعقد اجتماعات دورية سنوية في كل من العراق وموريتانيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق ودراسة المقترحات الجديدة ومناقشة انماط التعاون واقتراح التعديلات عليه .
المادة التاسعة – يجرى التصديق على هذا الاتفاق من قبل الجانبين، وفق الاصول الدستورية المرعية في كل منهما، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الخاصة بالتصديق عليه من كليهما .
المادة العاشرة – مدة الاتفاق (خمس سنوات) من تاريخ بدء نفاذه، ويتجدد تلقائياً لنفس المدة، مرة بعد اخرى .
المادة الحادية عشرة – يجوز تعديل احكام هذا الاتفاق، بإشعار تحريري يتقدم به احد الجانبين، ويوافق عليه الجانب الآخر، ويسري على التعديل بالنسبة للتصديق ما يسري على الاتفاق ذاته .
المادة الثانية عشرة – لكل من الجانبين، انهاء هذا الاتفاق بإشعار خطي يتقدم به الى الجانب الآخر بالطرق الدبلوماسية قبل ستة اشهر في الاقل من تاريخ انتهاء نفاذه .
كتب ببغداد بتاريخ 21/كانون ثاني (يناير) بنسختين اصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل من الجانبين بواحدة منهما، ويكون لها قوة قانونية واحدة .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية الجمهورية الاسلامية
طه ياسين رمضان الموريتانية
عضو مجلس قيادة الثورة العقيد فياه ولد المعيوف
وزير النقل والبريد
والمواصلات والسياحة
والصناعة التقليدية
الملحق
التدريب المتوسط :
– يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة .
– مدة الدراسة فيها (ثلاث سنوات) .
– لا يزيد العمر عند القبول عن (21) (واحد وعشرين عاماً) .
– يمنح المتخرج شهادة مهنية، تعادل الدراسة الاعدادية .
الامتيازات :
– الاقامة في الاقسام الداخلية الملحقة بالمعهد .
– ثلاث وجبات طعام يومياً .
– مخصصات جيب ( – /15) (خمسة عشر) ديناراً شهرياً .
التدريب العالي :
– يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة الاعدادية (البكلوريا) المؤهلون للدخول الى الجامعة .
– مدة الدراسة فيها (سنتان تقويميتان) .
– العمر (25 – 30) سنة .
– يمنح المتخرج شهادة (الدبلوم) .
الامتيازات :
– الاقامة في الاقسام الداخلية .
– مخصصات جيب قدرها ( – /25) ديناراً شهرياً .