عنوان التشريع: قانون اضافة و تنزيل مبلغ الى ميزانية الجمهورية العراقية للسنة 1979 رقم (1) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-03 00:00:00
يفتح فصل جديد برقم (6) بعنوان (النفقات التحويلية) ضمن القسم (03) مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة من الباب (05) وزارة المالية، يخصص له اعتماد مقداره ( – /615150) (ستمائة وخمسة عشر الفاً ومائة وخمسون ديناراً) يرصد للمادة (02) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (التعويضات) .
مادة 2
يفتح فصل جديد برقم (6) بعنوان (النفقات التحويلية) ضمن القسم (04) الادارة العامة في المحافظات من الباب (06) وزارة الداخلية، يخصص له اعتماد مقدار ( – /43687) (ثلاثة واربعون الفاً وستمائة وسبعة وثمانون ديناراً) يرصد للمادة (02) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (التعويضات) .
مادة 3
يفتح فصل جديد برقم (8) بعنوان (البرامج الخاصة) ضمن القسم (06) مديرية الشرطة العامة من الباب (06) وزارة الداخلية، يخصص له اعتماد مقداره ( – /50000) (خمسون الف دينار) يرصد للمادة (45) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (نفقات تشغيل وصيانة سيارات المرسيدس الخاصة بالضيافات) .
مادة 4
يفتح فصل جديد برقم (8) بعنوان (البرامج الخاصة) ضمن القسم (02) مديرية الخدمات الاجتماعية العامة من الباب (08) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يخصص له اعتماد مقداره ( – /245164) (مائتان وخمسة واربعون الفاً ومائة واربعة وستون ديناراً) يرصد للمادة (07) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (البرامج الاجتماعية) .
مادة 5
يفتح فصل جديد برقم (7) بعنوان (الالتزامات والمساعدات والاستثمارات الخارجية) ضمن القسم (01) ديوان الوزارة من الباب (24) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يخصص له اعتماد مقداره ( – /45000) (خمسة واربعون الف دينار) يرصد للمادة (04) من الفصل المذكور، التي تقرر فتحها بعنوان (المساعدات الدولية) .
مادة 6
يفتح فصل جديد برقم (04) بعنوان (مساهمة الخطة في تمويل جزء من نفقات لجنة شؤون الشمال) ضمن العدد (7) ايرادات تحويلية من جدول الايرادات، يخمن لها ايراداً مقداره ( – /12000000) (اثنا عشر مليون دينار)
مادة 7
تفتح مادة جديدة برقم (07) بعنوان (المبالغ المسددة من المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عن نفقات المكتب المركزي للتأهيل ومعاهد التأهيل المهني) ضمن العدد (7) ايرادات تحويلية من جدول الايرادات، يخمن لها ايراداً مقداره ( – /245164) (مائتان وخمسة واربعون الفاً ومائة واربعة وستون ديناراً) .
مادة 8
تفتح الانواع المبينة ارقامها وعناوينها ادناه، ضمن مواد واعداد جدول الايرادات، يخمن لها ايراداً المبالغ المؤشرة ازاءها، كما يلي : –
المبلغ المخمصن/دينار
3000
2000
10000
500
1000
3000
1000 العنوان
رسوم اجازات الصيد
بدلات تمليك دور الاسكان التي تتولى الادارة المحلية جبايتها .
رديات سندات التعويض
غرامات مخالفة تعليمات تنفيذ منهاج الاستيراد
ايرادات بيع الملح
بيع نشرة الوقائع العدلية
بيع مجلة العمل والتنمية الاجتماعية العدد
3
5
7
9 المادة
08
02
06
01
03
06 النوع
10
05
02
14
07
07
08
مادة 9
تضاف مبال مجموعها ( – /8961000) (ثمانية ملايين وتسعمائة وواحد وستون الف دينار)، الى اعتمادات الباب (40) ميزانية منطقة الحكم الذاتي (النفقات الجارية) حسب الاقسام والفروع والفضول المبينة في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون .
مادة 10
تنزل مبالغ مجموعها ( – /32814) (اثنان وثلاثون الفاً وثمانمائة واربعة عشر ديناراً) من اعتمادات الفصل (1) نفقات الافراد العاملين من الفرع (02) رئاسات المناطق الزراعية ضمن القسم (05) الامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي من الباب (40) ميزانية منطقة الحكم الذاتي (النفقات الجارية) .
مادة 11
تنزل مبالغ مجموعها ( – /6000) (ستة آلاف دينار) من اعتمادات الفرع (01) ديوان الامانة العامة، واضافة ما يعادلها الى اعتمادات الفرعين (02 و03) دوائر الاحوال المدنية ودوائر الدفاع المدني ضمن القسم (06) الامانة العامة لادارة الشؤون الداخلية من الباب (40) ميزانية منطقة الحكم الذاتي (النفقات الجارية)، وفق الجدول (د) الملحق بهذا القانون .
مادة 12
تضاف مبالغ مجموعها ( – /8961000) (ثمانية ملايين وتسعمائة وواحد وستون الف دينار)، الى تخمين المادة (01) مساهمة الميزانية الاعتيادية في النفقات الجارية لميزانية منطقة الحكم الذاتي ضمن العدد (7) الايرادات التحويلية من جدول الايرادات لميزانية منطقة الحكم الذاتي .
مادة 13
تحدث ميزانية جددية برقم (176 – آ) بعنوان (المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي) ضمن مجموعة ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية/قطاع الخدمات الصحية، تخمن ايراداتها ونفقتها بمقدار ( – /720180) (سبعمائة وعشرون الفاً ومائة وثمانون ديناراً) حسب الاعداد والفصول والمواد المبينة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون .
مادة 14
تضاف مبالغ مجموعها ( – /32402557) (اثنان وثلاثون مليوناً واربعمائة والفان وخمسمائة وسبعة وخمسون ديناراً)، الى اعتمادات ميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية المبينة عناوينها واقسامها وفصولها في الجدول (و) الملحق بهذا القانون .
مادة 15
ينزل مبلغ مقداره ( – /350000) (ثلاثمائة وخمسون الف دينار) من اعتمادات ميزانية المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية، وفقاً للجدول (ز) الملحق بهذا القانون .
مادة 16
تضاف مبالغ مجموعها ( – /15619469) (خمسة عشر مليوناً وستمائة وتسعة عشر الفاً واربعمائة وتسعة وستون ديناراً)، الى ايرادات وميزانيات المؤسسات والمصالح والدوائر شبه الرسمية المبينة عناوينها واعدادها في الجدول (ح) الملحق بهذا القانون .
مادة 17
يضاف مبلغ ( – /1207312314) (الف ومائتان وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنا عشر الفاً وثلاثمائة اربعة عشر ديناراً)، الى اعتمادات الميزانية الاعتيادية حسب الفصول والاقسام والابواب الواردة في الجدول (آ) الملحق بهذا القانون .
مادة 18
ينزل مبلغ مقداره ( – /638855081) (ستمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وخمسون الفاً وواحد وثمانون ديناراً) من اعتمادات الميزانية الاعتيادية حسب الفصول والاقسام والابواب الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .
مادة 19
يكون مجموع نفقات الميزانية الاعتيادية، بموجب هذا القانون ( – /3185456234) (ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثمانون مليوناً واربعمائة وستة وخمسون الفاً ومائتان واربعة وثلاثون ديناراً)، ومجموع نفقات ميزانية الجمهورية العراقية ( – /10070541091) عشرة آلاف وسبعون مليوناً وخمسمائة وواحد واربعون الفاً وواحد وتسعون ديناراً .
مادة 20
يكون مجموع تخمين ايرادات الميزانية الاعتيادية، بموجب هذا القانون ( – /2628264664) (الفان وستمائة وثمانية وعشرون مليوناً ومائتان واربعة وستون الفاً وستمائة واربعة وستون ديناراً)، ومجموع تخمين ايرادات ميزانية الجمهورية العراقية ( – /9056318322) (تسعة آلاف وستة وخمسون مليوناً وثمانية عشر الفاً وثلاثمائة واثنان وعشرون ديناراً) .
مادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ في 31 – 12 – 1979 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
مادة 22
بناء على صدور قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتحسين المستوى المعاشي للمواطنين، واحتساب الخدمات العسكرية والعمالية للعمال والموظفين، ولملافاة النفقات التي ترتبت على تعيين العاطلين في منطقة الحكم الذاتي، ونفقات ترحيل القرى الحدودية، الى القرى العصرية الجديدة، وكذلك نفقات تعمير وترميم وتأثيث المساجد ودور العبادة، ولملافاة نفقات تقديم المساعدات النقدية والعينية المقدمة الى الدول الشقيقة والصديقة، اقتضى الامر تعديل اعتمادات الميزانية العامة، بما يؤمن تخصيص الاعتمادات الكافية لسد الحاجة، كما اقتضت المصلحة العامة تخصيص اعتمادات جديدة استثنائية استجدت خلال السنة المذكورة لم تكن قد رصدت لها اعتمادات، وبغية تغطية نفقات صحية وثقافية واجتماعية اخرى، مما استوجب اضافة المبالغ اللازمة لتلك التخصيصات، بموجب الجداول الملحقة، ولتأمين كل ما تقدم .
شرع هذا القانون .