عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي و شهاداته و درجاته العلمية في الدول العربية رقم (173) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00
تصدق الاتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعقودة في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والموقعة في باريس بتاريخ 22 – 12 – 1978 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
مادة 3
نظراً للروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بين الاقطار، وبما ان الاتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، تعتبر خطوة قومية كبيرة لتحقيق الوحدة العربية المنشودة، فقد تم توقيع حكومة الجمهورية العراقية على هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 22 – 12 – 1978، ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون