قانون ثصديق اتفاقية القرض و التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جامايكا رقم (172) لسنة 1979

      التعليقات على قانون ثصديق اتفاقية القرض و التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جامايكا رقم (172) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ثصديق اتفاقية القرض و التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جامايكا رقم (172) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00

تصدق اتفاقية القرض والتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جامايكا، الموقع فيها في بغداد بتاريخ 28/تشرين الثاني/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية وجامايكا، وانطلاقاً من مبادئ حركة عدم الانحياز التي تجمع كلا البلدين، ورغبة في توثيق ودعم التعاون القائم بينهما، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون