عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العامة للتعاون بين الجمهورية العراقية و جمهورية موزنبيق الشعبية رقم (174) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-30 00:00:00
تصدق الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية موزمبيق الشعبية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/كانون الاول/1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
مادة 3
نظراً لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية موزمبيق الشعبية .
ورغبة منهما في المزيد من تعزيز علاقات الصداقة والتضامن ووحدة المواقف بين الشعب العربي والشعوب الافريقية وبلدانهم .
وايماناً منهما بضرورة العمل المشترك لجميع القوى المناهضة للامبريالية من اجل التحرر الوطني والاجتماعي، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون