تعليمات كمركية باعفاء المعارض من الرسم

      التعليقات على تعليمات كمركية باعفاء المعارض من الرسم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية باعفاء المعارض من الرسم
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 20 ( 2 ) من قانون الكمارك رقم 57 لسنة 1931 المعدل وبموافقة مجلس الوزراء قررنا ما يلي :

مادة 1
تعفى من رسم الوارد والصادر الكمركي والعوائد الاخرى الواجبة الدفع المواد المستوردة موقتا بقصد عرضها في المعارض العمومية سواء كانت لمقاصد صناعية او تجارية او فنية أو علمية مع مراعاة الشروط التالية : –
أ – الحصول على موافقة الجهات المختصة على اقامة المعرض 0
ب – ان لا تتعدى مدة الإعفاء من الرسوم ستة أشهر ما بين تاريخي استيراد وتصدير المواد المذكورة 0
ج – ان تقدم الطلبات لأجل الاستفادة من هذا الامتياز من قبل ممثل المعرض المذكور نيابة عن العارضين الذين ينوون عرض مصنوعاتهم الى وزير التجارة ويبينون فيها نوع وقيمة المواد المراد عرضها ويمنح الوزير المذكور او الممثل الذي يعين من قبله لهذا الغرض جوازات بذلك 0
د – ان تقدم الجهة المشار اليها في الفقرة ( ج ) اعلاه نيابة عن العارضين كفالة الى مدير الكمرك المختص من احد المصارف المجازة في العراق بمبلغ يساوي ضعف رسم الوارد الكمركي عن المواد المستوردة ( عدا المعارض الحكومية حيث يكتفي بآخذ تعهد من سفارة الدولة التي تقيم المعرض ) وذلك كتأمين لمراعاة الشروط الواردة في هذا البيان والامتثال لأحكام قانون الكمارك 0
ه – ان تطبق اصول الكمارك الاعتيادية فيما يخص الاستيراد والتصدير 0
و – يجوز للعارضين ان يبيعوا في العراق في ظرف ستة أشهر المسموح بها اية مادة من المواد المستوردة للعرض على شرط ان يخبروا مدير الكمرك والمكوس المختص كتابة عند وقوع بيع من هذا القبيل وان يدفعوا الرسم الكمركي المفروض على تلك المواد قبل نقلها من المعرض وتسليمها الى المشتري وتؤشر اية مبيعات كهذه على سند الكفالة ( او التعهد ) المقدمة ( المقدم ) بموجب الفقرة ( د ) اعلاه ويخفض مقدار الكفالة بموجبها من قبل المدير 0

مادة 2
عند مخالفة احكام التعهدات المأخوذة بمقتضى هذا البيان او ارتكاب اية مخالفة بهذا الشأن مما يخل بأحكام قانون الكمارك تكون الغرامة الواجب فرضها في هذه الحالة مساوية لمقدار الرسم الكمركي الواجب دفعه هذا بالإضافة الى الرسم الكمركي واجب الدفع 0

مادة 3
عند اعادة تصدير المواد المعروضة بموجب احكام هذا البيان تلغى الكفالة المختصة بها ( او التعهد ) المختص 0

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
محمد حديد
وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 332 في 18 / 4 / 1960