قانون الميزانية العامة لسنة 1980 رقم (4) لسنة 1979

      التعليقات على قانون الميزانية العامة لسنة 1980 رقم (4) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الميزانية العامة لسنة 1980 رقم (4) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-04 00:00:00

يرصد لسد نفقات الميزانية الاعتيادية خلال سنة (1980) مبلغ (3650000000) (ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون مليون دينار)، وفق الجدول (آ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
يرصد لسد نفقات مؤسسات القطاع الاشتراكي خلال سنة (1980) مبلغ (5213106426) (خمسة آلاف ومائتان وثلاثة عشر مليوناً ومائة وستة آلاف واربعمائة وستة وعشرون ديناراً)، وفق الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
يرصد لسد نفقات الخطة السنوية خلال سنة (1980) مبلغ قدره (5240000000) (خمسة آلاف ومائتان واربعون مليون دينار) .

مادة 4
تخمن ايرادات الميزانية الاعتيادية خلال سنة (1980) بمبلغ (3650000000) (ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون مليون دينار)، وفق الجدول (ج) الملحق بهذا القانون .

مادة 5
تخمن ايرادات مؤسسات القطاع الاشتراكي خلال سنة (1980) بمبلغ قدره (4581503848) (اربعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية واربعون ديناراً)، وفق الجدول (د) الملحق بهذا القانون .

مادة 6
تخمن ايرادات الخطة السنوية خلال سنة (1980) بمبلغ قدره (5240000000) (فقط خمسة آلاف ومائتان واربعون مليون دينار) .

مادة 7
يخصص مبلغ مقداره (941000000) (تسعمائة وواحد واربعون مليون دينار) ضمن (الفصل السادس) (النفقات التحويلية) من القسم (05) مديرية المحاسبات العامة من (الباب الخامس) وزارة المالية، كاحتياطي عام، يخول وزير المالية، صلاحية مناقلته والتصرف به، للاغراض المحددة له .

مادة 8
يخول الوزير المختص، صلاحية اجراء المناقلات التالية ضمن القسم الواحد، على ان تزو وزارة المالية بنسخ من اوامر المناقلة : –
اولاً – المناقلة ما بين الفصلين (الثاني والثالث) ومنهما .
ثانياً – المناقلة الى فصلي نفقات الافراد العاملين وصيانة الموجودات، ولا يجوز العكس .
ثالثاً – المناقلة بين اعتمادات المواد داخل كل فصل من الفصول التالية : –
(الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع) .

مادة 9
اولاً – يحصر الصرف والمناقلة في اعتمادات الفصلين (السادس والسابع) بوزارة المالية، ويجوز لوزير المالية، تخويل الوزارات صلاحية الصرف مباشرة على بعض التخصيصات المعتمدة فيهما .
ثانياً – لا يجوز اجراء المناقلة من والى الفصلين (الخامس والثامن)، ولا يجوز اجراء المناقلة بين اعتمادات كل منهما، الا بموافقة وزارة المالية .

مادة 10
لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية، للاغراض التالية : –
اولاً – توفير امكانات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة، والحاقها بوزارة اخرى .
ثانياً – توزيع الاحتياطي الخاص بوزارة المالية على ابواب الميزانية، لمواجهة نفقات استثنائية .
ثالثاً – لتوفير امكانات الصرف، بالنسبة للدوائر التي يتقرر ارتباطها بادارات الحكم الذاتي او بالعكس، تطبيقاً لقانون الحكم الذاتي .

مادة 11
لوزير المالية اعتماد المبالغ اللازمة بميزانيات الادارات التي تستحدث خلال السنة المالية، بحدود اقصاها (1٪) من اجمالي اعتمادات الميزانية الاعتيادية .

مادة 12
يخول الوزير المختص، ومن هو بدرجته، صلاحية الالتزام والصرف في حدود التخصيصات المعتمدة لوزارته في الموازنة، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤساء الدوائر التابعة لوزارته، مع مراعاة احكام الفقرة (اولاً) من (المادة التاسعة) من هذا القانون .

مادة 13
لوزير المالية، ان يخول الوزارات، صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها (35) (خمسة وثلاثون مليون دينار)، محسوباً على اعتمادات سنة (1981)، وان يدفع سلفاً لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (20٪) من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة .

مادة 14
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون، الملاك المقصود (بالمادة الرابعة) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، ويستمر العمل بالملاكات المصدقة، حتى يتم تصديق ملاكات (1981) من قبل وزير المالية .

مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة