عنوان التشريع: نظام التعديل الأول لنظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الالزامي رقم 2 لسنة 1979
التصنيف: نظام
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة (57) من الدستور المؤقت، والمادة (29) من قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978 المعدل .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
– تحذف الفقرة (اولاً) من (المادة الثانية) من النظام، ويحل محلها ما يلي : –
اولاً – يتولى رئيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون، او التي يخوله اياها المجلس الاعلى .
مادة 2
تحذف عبارة (يقوم وكيل الوزارة لشؤون محو الامية) الواردة في صدر الفقرة (ثانياً) من المادة (2)، ويحل محلها ما يلي : –
(يقوم رئيس الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي) .
مادة 3
تحذف المادة (3)، ويحل محلها ما يلي : –
(يتكون الجهاز التنفيذي من مديرية عامة، تتولى الشؤون الادارية والمالية والفنية) .
مادة 4
تحذف مقدمة المادة (4)، ويحل محلها ما يلي : –
(يرأس المديرية العامة، مدير عام ذو شهادة جامعية اولية مع مؤهل تربوي، ويكون مسؤولاً من خلال اقسام الدائرة عن الامور الادارية وشؤون الافارد والشؤون القانونية والمالية والتجيهزات وعن وضع الخطط العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي ومتابعتها، كما يكون مسؤولاًعن توجيه وتنسيق الاعمال بين اقسام دائرته وبينها، وبين الجهات ذات العلاقة وعن اعداد وتدريب العاملين في مجال محو الامية وتطوير مناهج الدراسة وطرقها ووسائلها، وترتبط به الاقسام التالية) : –
مادة 5
يحذف صدر المادة (5)، بدء من (المادة (5)، الى الاقسام التالية)، وتلغى المادة وتلحق فقراتها بالمادة (4) مع تعديل تسلسل الفقرات ضمنها، وتسلسل المواد التي تليها .
مادة 6
تحذف الفقرة (اولاً) من المادة (8)، ويحل محلها ما يلي : –
(يتولى رئيس الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، رئاسة لجنة المحافظات، ويقوم بدعوتها الى الاجتماع في بغداد مرة في كل شهري، او كلما دعت الضرورة الى ذلك) .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1400 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1979.
صدام حسين
رئيس الجمهورية