نظام التعديل الثاني لنظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الاولى من قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 المعدل .
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الى آخر الفقرة (8) من (المادة الثانية) من نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971، عبارة (والاراضي المخصصة لمزرعة الرز في مشروع أسفل الخالص التي تقع على جانبي مبزل الداودية شمالي الراشدية) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم لسنة 1400 المصادف لليون الثامن عشر من شهر كانون الاول لسنة 1979 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية