عنوان التشريع: نشر اعلانات تسجيل و تبديل الاسم اللقب في الصحف المحلية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-03 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 1 – 1980 ما يلي : –
اولاً – ينشر في الصحف اليومية، استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) والمؤرخ في 21 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – اعلانات تسجيل المكائن، بموجب نظام تسجيل المكائن رقم (65) لسنة 1952 .
2 – اعلانات تبديل الاسم او اللقب، بموجب قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 .
ثانياً – ينفذ هذا القرار، بعد مرور عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة