تعديل قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية

      التعليقات على تعديل قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1829
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – تضاف عبارة (وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق) الى نهاية الفقرة (اولاً) من المادة الثالثة من قانون اللجنةالعليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة