تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لعيال (خلف) من توفي او اصيب بعاهة مستديمة

      التعليقات على تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لعيال (خلف) من توفي او اصيب بعاهة مستديمة مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لعيال (خلف) من توفي او اصيب بعاهة مستديمة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1822
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 12 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يخصص راتب تقاعدي شهري مقداره (500/25) ديناراً لعيال (خلف) من توفي او لمن اصيب بعاهة دائمية الحقت به عجزاً لا تقل درجاه عن (50٪) حسب مفهوم العجز الوارد في قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسة 1964 (الملغى) وذلك بسبب حوادث الشمال منذ الاول من كانون الثاني 1974 محسوباً على الوجه الآتي : –
1 – ثلاثة دنانير راتب اسمي .
2 – سبعة دنانير مخصصات غلاء المعيشة .
3 – ثمانية دنانير عن الاضافة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (98) لسنة 1974 .
4 – سبعة دنانير ونصف عن الاضافة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1046) لسنة 1979 .
ثانياً – 1 – تراعى احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 (الملغى) في كل ما يتعلق بمدد المراجعة وبالراتب التقاعدي عدا الراتب الاسمي منه فيبقى ثلاثة دنانير سواء خصص للشخص نفسه او للعيال (الخلف) .
2 – تراعى احكام قانون مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين رقم (10) لسنة 1948 فيما يتعلق بمخصصات غلاء المعيشة المستحقة بموجب هذا القرار بشرط عدم تجاوزها السبعة دنانير بأي حال من الاحوال .
ثالثاً – لا تشمل احكام هذا القرار من لم يستجب لأحكام القانون رقم (108) لسنة 1979 .
رابعاً – يراجع المشمولون بأحكام هذا القرار المحافظة التي يقيمون فيها لتعيين المستحقين منهم لاكمال متطلبات معاملاتهم التقاعدية وتقديمها الى مديرية التقاعد العامة لتخصيص الراتب التقاعدي المستحق لهم من تاريخ الطلب .
خامساً – يستثنى من احكام هذا القرار، عدا حكم الفقرة (4) من البند (اولاً)، المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1142) لسنة 1976 .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة