تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 المعدل

      التعليقات على تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1815
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-25 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 12 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يضاف ما يلي الى المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل ويعتبر فقرة (3) لها :
3 – على المحكمة ان تقرر الموافقة على طلب المستملك بوضع يد على العقار المطلوب استملاكه اذا كان من الاراضي، وتأيد لها وجود اسباب تبرر ذلك بعد تثبيت حالته الراهنة من قبل المحكمة بصورة مستعجلة، وفي هذه الحالة تضاف الى بدل الاستملاك فائدة قانونية بنسبة (4٪) من تاريخ قرار المحكمة لغاية دفع بدل الاستملاك، ويكون قرار المحكمة الصادر بهذا الشأن باتاً لا يقبل الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً .
ثانياً – يضاف ما يلي الى آخر البند (اولاً) من المادة الرابعة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 :
“وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها” .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة