تعديل القرار 1273 في 27/09/1979

      التعليقات على تعديل القرار 1273 في 27/09/1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 1273 في 27/09/1979
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1812
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-25 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – تمدد المدة الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1273) في 27 – 9 – 1979 لمدة اربعة اشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة .
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة