عنوان التشريع: تسجيل عرصة باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1810
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – تسجل العرصة تسلسل 324/1093 بتاوين . العائدة الى جمعية الهلال الاحمر باسم وزارة المالية بقيمتها المقدرة بموجب آخر قيمة لها في دائرة التسجيل العقاري البالغة (2400) اربعة وعشرون الف دينار .
2 – تفرز الدور الثلاثة المشيدة على العرصة المذكورة ارضاً وبناء وفق المخطط المرفق بهذا القرار .
3 – تملك الدور الثلاثة المذكورة بعد افرازها، الى شاغليها ببدل مناسب وتسجل بأسمائهم دون اية رسوم وعلى النحو التالي : –
أ – الدار المرقمة 528/2 بتاويين وبمساحة (64/185 م2) ببدل مقداره (7718) سبعة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً الى عبد الحمزه علوان عكيل .
ب – الدار المرقمة 526/2 بتاوين وبمساحة (64/185 م2) ببدل مقداره (7718) سبعة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً الى عبد الوهاب عبد الرزاق عباس .
جـ – الدار المرقمة 524/2 بتاويين وبمساحة (04/293 م2) ببدل مقداره (10290) عشرة آلاف ومائتان وتسعون ديناراً الى هاشم قاسم محمد .
4 – تملك المساحة الخالية من العرصة المذكورة، المعلمة بحرف (د) على المخطط البالغة (92/974 م2) الى الجامعة التكنولوجية وتسجل باسمها في دائرة التسجيل العقاري المختصة .
5 – تقوم وزارة المالية باستيفاء البدلات المذكورة اعلاهم من المملك اليهم بأقساط سنوية خلال مدة عشرين سنة من تاريخ تسجيل الدور بأسماء شاغليها في دائرة التسجيل العقاري المختصة .
6 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة