عنوان التشريع: السماح للأكراد العراقيين العائدين للصف الوطني بإدخال سيارة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1791
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – يسمح للاكراد العراقيين الذين يبدون رغبتهم بالعودة الى الصف الوطني بادخال سيارة لكل واحد منهم تعفى من الاضافة على الرسم (الضميمة الكمركية) ومن العمولة المحددة للشركة العامة للسيارات، ويستوفى الرسم الكمركي المترتب عليها بأقساط شهرية تحددها وزارة المالية بتعليمات تصدر لهذا الغرض .
2 – يسمح للمواطنين المنوه عنهم بالفقرة اعلاه بادخال الاثاث الضرورية وبحدود خمسة آلاف دينار وتعفى من الرسوم الكمركية وعمولة القطاع الاشتراكي التجاري .
3 – لا يجوز نقل ملكية السيارات المذكورة بالفقرة (1) اعلاه وبأية صورة الا بعد مضي خمس سنوات على ادخالها الى القطر باستثناء السيارات التي يتوفى مالكوها قبل انقضاء المدة المذكورة .
4 – تتولى وزارة الداخلية تحديد الاشخاص المشمولين بهذا القرار .
5 – لا تسري احكام القرار على الاكراد العراقيين الذين يعودون الى القطر عن طريق ايران .
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة