عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بقيام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي باعمالها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون المرقم (7 ) لسنة 1960 اصدرت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1
تقوم هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المؤسسة بمقتضى القانون المرقم ( 7 ) لسنة 1960 بممارسة أعمالها المنصوص عليها في القانون المذكور ويكون مقر عملها في بغداد 0
مادة 2
يعين العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ( وزير الاصلاح الزراعي ) رئيس هيئة التمييز 0
مادة 3
تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بأكثرية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
مادة 4
للهيئة اصدار البيانات المقتضية لتنظيم شؤونها الادارية 0
مادة 5
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الهيئة العليا للإصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشرت في الوقائع العراقية عدد 332 في 18 / 4 / 1960